رئيس التحرير
عصام كامل

فقيه دستوري: يحق لـ«أبو الفتوح» التصويت في الانتخابات الرئاسية

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري

قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن إدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، بقوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، لا يحرمه من التصويت في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل.


وأكد الفقيه الدستوري لـ"فيتو" أن "أبو الفتوح" لم يصدر ضده حكم قضائي، بل ما تم بشأنه هو قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراجه في قوائم الإرهابيين، بناءً على طلب من النائب العام في ضوء مذكرة أعدتها نيابة أمن الدولة العليا بهذا الشأن، وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج "أبو الفتوح" وآخرين، في قوائم الإرهابيين، بناءً على ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، أنه ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.

وأوضح الدكتور صلاح فوزي أن "أبو الفتوح" غير ممنوع من مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أنه ليس من حق الهيئة الوطنية للانتخابات حذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين؛ لعدم حرمانه من التصويت، موضحا أن المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، تبين الحالات التي يجب فيها منع المواطن من حق الاقتراع، وهي صدور حكم جنائي وجريمة تهرب ضريبي وإفلاس وإفساد الحياة السياسية، وهي الحالات التي لا تنطبق على "أبو الفتوح" لعدم صدور حكم قضائي ضده حتى الآن، مؤكدا أن تلك المادة لا تتضمن حرمان المدرجين على قوائم الإرهابيين من التصويت.

وأشار إلى أنه ينطبق على "أبو الفتوح" الآثار التي تترتب على المدرجين على قوائم الإرهاب، وفقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، والتي تتمثل في الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، فضلا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، مما يترتب عليه إنهاء خدمات المدرجين على القوائم الإرهابية، سواء العامة أو النيابية، كما يمتنع عليه الترشح في أي انتخابات.

وتابع «فوزي»: «يترتب على الآثار تجميد أموال الإرهابي، متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي، بالإضافة إلى حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى».

وأشار إلى أن مفعول هذا القرار يظل ساريا لمدة 5 سنوات، ومن حق ذوي الشأن، سواء النيابة العامة أو المتهم من الطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض، موضحا أن الطعن على القرار أمام "النقض" لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار.

وطالب الدكتور صلاح فوزى، بإدخال تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بمنع المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن أثر الإدراج لا يترتب عليه الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
الجريدة الرسمية