رئيس التحرير
عصام كامل

مذكرة بأسباب طلب إدراج مصر القوية وأبو الفتوح بقوائم الإرهاب

عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بمذكرة إلى النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب، طبقًا للقانون 8 لسنة 2015.


وقيدت المذكرة تحت رقم 2224 لسنة 2018 ونصت على أنه «بتاريخ 14/2/2018 ألقت السلطات المصرية القبض على القيادى الإخواني البارز عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور، والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد. وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا».

وقال محمود، خلال المذكرة: «أبو الفتوح عضو بارز في جماعة إرهابية وهى جماعة الإخوان والتي صدر قرار بادراجها كجماعة إرهابية ، ويعد الحزب الذي يتراسه سالف الذكر هو الذراع السياسي لهذا لهذه الجماعة الإرهابية ، وان سالف الذكر ومن خلال حزبه مصر القوية يتآمر على مصلحة هذا الوطن ويهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وذلك من خلال تصريحاته التي يدلى بها، ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه وهى الأمور المؤثمة قانونا».

وأكد أن «كافة تلك الجرائم هي التي دفعته بالتقدم بتلك المذكرة لإنفاذ القانون على حزب مصر القوية ومؤسسة الذي يعد الظهير السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية واليد الناعمة لها والتي تنفذ مخططات ضد الدولة المصرية بالإضافة إلى ما سبق أن أبو الفتوح متهم في القضية التي ضمت محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، والتي أصدرت النيابة قرار بشأن حبسه 15 يومًا منذ أيام وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة باسم "مكملين 2" أو "الذراع الإعلامية للإخوان"، والتي يواجه فيها المتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية».

وأشار محمود إلى أنه «سبق وقد تقدم بالبلاغ رقم 653/2018 بلاغات نائب عام ضد الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح لارتكابه الجرائم المنسوبة إليه من قبل نيابة أمن الدولة، وهى الثابتة في حقه كون سالف الذكر وعلى مدار الفترة الماضية كان على تواصل وعلاقة مستمرة بينه وبين عناصر جماعة الإخوان في الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، في محاولة لتشويه صورة مصر في الخارج بالتعاون مع التنظيم الإرهابى، والتي كان آخرها ظهوره عبر قناة الجزيرة الإخوانية من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة العربى الإخوانية، وقناة البى بى سى، وقد اشتمل مضمون هذه الحوارات على استمرار الحملة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة حربا وعمليات كبرى في سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتي حققت نجاحات كبرى على الأرض».

وأوضح طارق محمود أن «المادة 74 من الدســـتور المصرى الجديد حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس دينى حيث إنها نصت على للمواطنين حق تكوين الأحزاب السيـاسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسـى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكري أو شبه عسكري».

واستند طارق محمود في مذكرته إلى أن «قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة».

وطالب في ختام مذكرته النائب العام بإجراء تحقيقًا في الوقائع التي تضمنتها تلك المذكرة تمهيدا لرفعها إلى محكمة جنايات القاهرة لإدراج حزب مصر القوية في (قائمة الكيانات الإرهابية) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015، وادراج عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهابيين.

وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود أن بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سيتقدم بدعوى قضائية لحل حزب مصر القوية في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
الجريدة الرسمية