رئيس التحرير
عصام كامل

«المجتمعية للرقابة على الآثار» تتقدم ببلاغ ضد معرض توت عنخ آمون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم مسئولو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، ببلاغ للمحامي العام للأموال العامة للتحقيق في سفر معرض "كنوز الفرعون" حمل رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٨.


وطالبت الحملة في البلاغ بالنظر والتحقيق في أمر معرض الآثار المزمع عرضه بالخارج تحت مسمى "كنوز الفرعون" الصغير الذي بمقتضاه سوف يتم سفر ١٦٦ قطعة أثرية فريدة ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون وأن مدة العرض بالخارج حسب بيان وزارة الآثار يمتد قرابة خمس سنوات قابلة للزيادة تنتهي قرابة عام ٢٠٢٤.

وأضافت أن حصيلة الدخل لهذا المعرض يقترب من الخمسين مليون دولار إضافة أن القيمة التأمينية لهذه المعروضات تقترب من الـ٦٠٠ مليون دولار وقد جاءت بنود هذا المعرض مجحفة للطرف المصري تماما ولا ترتقى لقيمة هذه الآثار مقارنة بآثار البلدان الأخرى.

وخلاف ذلك جاءت بنود هذا العقد متضمنا العديد من المخالفات القانونية لكل ما جاء من تنظيم المعارض الخارجية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ المعدل بقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ وقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠ الأمر الذي يترتب عليه وجود مخاطر جسيمة على تلك الآثار المتفردة ولا يوجد بين تلك المخاطر والفوائد والميزات التي ستحصل عليها مصر من جراء ذلك المعرض سواء من الناحية المادية أو المعنوية.

وأشار إلى أن هذه البنود تشمل:

أولًا:
أ‌. بالنسبة للتنظيم القانوني للمعارض الخارجية يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار الخارجية غير متفردة ولتي تحددها اللجان الخاصة لمدة محددة وكذا بعض الآثار المنقولة والمكررة للمعاهد العلمية أو المتاحف الدولية بعد اتخاذ الإجراءات التأمينية الخاصة بها ويشترط في القطع المقرر سفرها أن تكون مكررة وغير متفردة، وألا يكون هناك أي خطورة لهذه الآثار جراء هذا المعارض.

ب‌. أن تكون هذه المعارض محددة بفترة زمنية مؤقتة ولا يجوز مدها إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات السابقة على خروجها.

ج. عدم جواز تغير خطة سير المعرض إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح لجنة المعارض وموافقة مجلس إدارة وزارة الآثار أو اللجنة الدائمة.

د. عدم جواز استبدال القطع الأثرية المسافرة إلا بعد وجود لجنة تقرر ذلك عارضه فيه أسباب الاستبدال أو السحب من المعرض.

ه. عدم جواز سفر أو تبادل الآثار المنقولة إلا إذا كان لها نسخ مكررة ويكون ذلك مع مع دول أو متاحف أو معاهد علمية ويكون ذلك أيضا بتشكيل لجنة اقتصادية تكون مهمتها التفاوض لجلب أعلى سعر للبلد.

وكانت هناك واقعة مشابهة للمعرض المزمع إقامته ترتب عليه إيقاف المعرض حسب حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة ٨- سبتمبر ٢٠١٢ في الدعوى التي قدمت من أحد المفتشين الأثريين ضد قرار سفر المعرض نظرًا لسفر قطع متفردة للملكة كليوباترا، وانتهت المحكمة بقبول الدعوى وعودة الآثار التي سافرت بالمخالفة للقانون.

وبعض استعراض ما سبق تظهر بنود مخالفة واضحة وصريحة في المعرض المزمع إقامته لما جاء بالبند (ا) المتضمن أن لا تكون القطع متفردة أو يكون لسفرها خطورة عليها، وهو ما لم يتم في ذلك المعرض حيث إن كل الآثار المزعم سفرها متفردة نظرا لعدم وجود اثار مكرره لها لكونها آثار توت عنخ آمون النادرة ومنها على سبيل المثال ما يقارب من ٣٠٪من الآثار الذهبية الخالصة للملك توت عنخ آمون.

ثانيا: المخالفة الصريحة للبند (ب) وهو تحديد الفترة الزمنية المحددة المؤقتة حيث يحاول مسئولو المعرض إقامته لمدة سبع سنوات سيحرم خلال هذه الفترة المصريين والأجانب الزائرين لمصر منها وسيتحول من يريد مشاهدتها إلى البلد المقام فيه المعرض بدلا من الإتيان لمصر، كذلك سيحرم المتحف المصري الكبير من وجود هذه القطع رغم أهمية وجودها في الافتتاح ونظرا لأن دعاية المتحف الكبير قامت على أنه سوف يتم لأول مرة عرض جميع مقتنيات توت عنخ آمون، كذلك في فترة عرض الآثار بالخارج سوف تأتي المئوية لاكتشاف المقبرة حيث كان كارتر اكتشفها عام ١٩٢٢ ميلادية.

ثالثا: إن القيمة المادية للمعرض أقل كثيرا من سابقيها مثل معرض الآثار المصرية بأمريكا الذي انتهى عام ٢٠٠٩ الذي تضمن قيمة مادية أعلى من القيمة المعروضة حاليا للمعرض المزمع عقده.

رابعا: مقارنة بما قام به اللوفر مع أبو ظبي بعرض بعض الآثار المصرية الأقل قيمة من توت عنخ آمون بمبلغ يوازي مليار و٣٠٠ مليون يورو طيلة ٣٠ عاما بمعنى ٤٥ مليون يورو في العام، مما يجعلنا نتساءل عن القيمة المادية الأقل التي سوف تحصل عليه مصر في المعرض المزمع عقده.

خامسا: القيمة التأمينية أقل من قيمه أقل أثر موجود في القطع المسافرة لهذا المعرض، مما سيتسبب في ضعف سمعه الآثار المصرية في الخارج مستقبلا وقلة الأسعار التي ستدفع مستقبلا.

سادسا: ما تم مخالفته للبند ه- بعدم التعامل إلا مع المتاحف أو المعاهد الدولية أما في المعرض المزمع عقده حاليا فهي شركة خاصة أن تلك الأمور جميعها تشكل مخالفة قانونية للمواد ١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل برقم ٣ والقانون وقم٦١ لسنة ٢٠١٠.
الجريدة الرسمية