رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية» تنشر تعديلات قانون سوق رأس المال

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق رأس المال التي وافق عليها أمس مجلس النواب تعد التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال الحالى منذ أكثر من 26 عاما.


وقال النشار إن الهيئة لم تقبل بالاكتفاء بما هو متاح من أدوات مالية وفقا لقانون سوق المال رقم 095 لسنة 1992 وتعديلاته، بل سعت وفقا لتوجهها الإستراتيجى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوع في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.

وتشمل التعديلات ما يلي:
1. تنظيم بورصات العقود الآجلة
تضمنت التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة. وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة)، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.

2. إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل
تضمنت التعديلات تنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، مع إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2013 لوجود العديد من الملاحظات عليه.

3. تخفيض رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية
تضمنت التعديلات تعديل المادة 24 من القانون بما يسمح بتخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعًا على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة.

4. السماح بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل بإجراءات ميسرة
تضمنت التعديلات السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.

5. السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.

بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، فقد تضمنت التعديلات السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.

6. السماح للبنوك التي تساهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية لديها
تضمنت التعديلات السماح لشركة الصناديق التي يساهم فيها البنوك بجواز حفظ الأوراق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصًا له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة، مع وضع قواعد لتجنب تعارض المصالح في هذه الحالة.

7. تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشر قوائمها المالية 
تضمنت التعديلات تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشرها لقوائمها المالية وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، واقتصار النشر على ملخص نشرة الاكتتاب فقط وفقًا لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونيًا على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

8. تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
تضمنت التعديلات إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم والمساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.

9. تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية
تضمنت التعديلات تنظيم طرح الأدوات المالية في السوق المصري بالإضافة للأوراق المالية، وكذا تحديد المقصود بالطرح العام والأحكام الخاصة به، وكذا الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها مع وضع تعريف للمقصود بالاكتتاب العام والطرح العام والطرح الخاص.

10. السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
تضمنت التعديلات السماح بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة للبنوك، وذلك بهدف التيسير على المتعاملين وحملة الوثائق.

11. زيادة الحماية حقوق الأقلية في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ وتغليظ العقوبات المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة.

تضمنت التعديلات زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ والشراء الإجباري، وزيادة الحد الأقصى للغرامة لكل من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون، ومعاقبة كل من يخالف أحكام الاستحواذ بالغرامة المناسبة، وزيادة العقوبة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتلقاه من خسارة.

12. إلغاء الأوراق المالية لحاملها
يعد وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية في التقييم الدولى للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الأموال، حيث تشدد المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال على أهمية إلغاء الأوراق المالية لحاملها، نظرًا للسلبيات والمشكلات المرتبطة بها وأهمها المخاطر التي يتعرض لها ملاك هذه الأوراق المالية في حالة سرقتها أو ضياعها أو تلفها بشكل يتعذر معه تحديد معالمها حيث أن سند ملكيتها الوحيد هو حيازتها المادية مما يؤدي لضياع حقوق مالكيها وكثرة المنازعات بشأنها، وتساعد على التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي بما يضيع حقوق الخزانة العامة في هذا الشأن، وإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال نظرًا لعدم معرفة اسم مالكيها. كما تضمنت التعديلات أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الضوابط والإجراءات الواجب على الشركات التي أصدرت أوراق مالية لحاملها الالتزام بها لتوفيق أوضاعها بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أوراق مالية اسمية، وكذلك التزام الشركات التي أصدرت أوراق مالية لحاملها، وحائزي هذه الأوراق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لذلك.

13. إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي
في إطار أهمية وخطورة عمليات التقييم المالي للمنشآت التي تقوم بها الشركات المرخص لها بنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والتي بموجبها يتم التقييم سواء بغرض زيادة رأس المال أو الاستحواذ أو تحديد القيمة العادلة أو غيره من الحالات التي تتطلب تقييم مالي وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فقد تضمنت التعديلات إضافة مادة بالقانون تتضمن بأن ينشأ سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وقيام مجلس إدارة الهيئة بوضع ضوابط القيد والشطب بالسجل وقواعد تنظيم عمل هذه الشركات بمراعاة التزامها عند قيامها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، كما تم النص على معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة وذلك في ضوء خطورة ما يقوم به المرخص لهم بأعمال التقييم المالي وما قد يسببه أعمالهم من إضرار بالسوق أو المتعاملين به.

14. إعطاء الهيئة والبورصة سلطة اتخاذ تدابير إدارية احترازية في حالات التلاعب
تضمنت التعديلات سلطة الهيئة وللبورصة في إيقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية، وتضمن النص أن يكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك في أهمية قيام الهيئة باتخاذ تدابير احترازية سريعة للحيلولة دون استمرار حالات التلاعب في سوق الأوراق المالية.

15. توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقًا للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية


تضمنت التعديلات ربط المسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة في حالة علمه بالجريمة أو كون الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، بهدف توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة أسوة بالتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية والتي ربطت المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوعها.
الجريدة الرسمية