رئيس التحرير
عصام كامل

قواعد تأسيس الشركات الجديدة

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

تسعى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى الارتقاء بمناخ الاستثمار في مصر وإزالة القيود التي تواجه عمل الشركات وتأسيسها لتتواكب مع التطورات العالمية.


وأجرت الوزيرة سحر نصر عددا من التعديلات على عمليات إنشاء وتأسيس الشركات وتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وغيرها من شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

وتقدم "فيتو" معلومات عن قواعد تأسيس الشركات وأبرز التعديلات التي أضيفت عليها من قبل وزارة الاستثمار كالتالي:

1-التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت.

2-يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها

3-يجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.

4- لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال.

5- يجوز للشركة شراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها.

6-لا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة.

7-يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.

8-يجوز أن ينص في النظام الأساسي على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

9- يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد.

10-يحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.

11-يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو أنشطتها ويكون التقسيم أفقيا أو رأسيا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة"، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.

12- يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.
الجريدة الرسمية