رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دعوى قضائية بإلغاء قرارالوطنية للانتخابات بتحديد مدة١٠أيام للترشح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم حميدو جميل البرنس المحامى ومحمد صلاح عجاج المحامى، اليوم الإثنين بأول طعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وطلبا فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح لمخالفته الدستور في مبدأ تكافؤ الفرص، حمل رقم 19217 لسنة 72 ق، واختصم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.


وقال حميدو البرنس في دعواه إن تلك المده الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباه أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إداري.


وأضاف محمد صلاح عجاج المحامى والمرشح المحتمل للرئاسة أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة المادة 92 ويمنح أفضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الأقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقى طلبات الترشيح لكى يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور وهو ما يعتبر قرارا سلبيا يستوجب إلغاؤه.
Advertisements
الجريدة الرسمية