رئيس التحرير
عصام كامل

الإجراءات الدستورية لإقرار التعديل الوزاري.. التصويت عليه جملة واحدة.. لا يترتب على رفضه حل البرلمان.. رئيس الحكومة غير ملزم بحضور جلسة الغد.. الوزراء الجدد غير ملزمين بطرح برنامج جديد

مجلس النواب
مجلس النواب

ألزم دستور 2014، والذي تمت الموافقة عليها أعقاب ثورة 30 يونيو، رئيس الجمهورية في حالة إجراء تعديل وزاري الحصول على موافقة مجلس النواب.

وهو ما نصت عليه المادة 174 من الدستور التي تنص: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

واشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 596، بواقع قرابة 400 نائبا كحد أدنى من إجمالي الحاضرين في الجلسة العامة.

وهو ما نصت عليه المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.

والتزم المجلس بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، حيث دعا الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إلى جلسة طارئة غدا لنظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

ونصت اللائحة الداخلية للمجلس أيضا على آليات الدعوة لجلسة عامة طارئة في نص المادة المادة 277: جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

ولا ينطبق التعديل الوزاري المقرر الإعلان عنه غدا الأحد على نص المادة 146 من الدستور، التي تنص على:

- يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

- فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

- فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

ولا يجوز تطبيق هذا النص الدستوري على التعديل الوزاري المرتقب، حيث أنه سيتم الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل، رئيسا للحكومة، كما لا يتم تطبيق النص سالف الذكر على أي تعديل يتم إجراؤه على التشكيل الوزاري الحالي الذي حصل على موافقة البرلمان في وقت سابق.

وتطبيق هذه المادة يعني أن الموافقة تتم جملة على كل الحقائب الوزارية، ولا يحق للبرلمان الاعتراض على وزير بعينه، حيث أن الموافقة تكون على التعديل كاملا أو رفضه كاملا.

ولا يترتب على رفض البرلمان للتعديل الوزاري حل المجلس، إذ أن التعديل الحالي لا ينطبق على نص المادة 146 من الدستور.
أما في حالة رفض البرلمان للتعديل، أوضح مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية، أنه أمام الحكومة أمرين الأول أن تجرى تعديلًا يوافق عليه البرلمان في ضوء الاعتراضات التي أبداها مجلس النواب، أو أن تكف الحكومة عن التعديل وتستمر بتشكيلها الحكومي القديم تحاشيًا للصدام مع البرلمان.

وأوضح أن الدستور أو اللائحة لا يلزمان رئيس مجلس الوزراء، بالحضور أثناء عرض التعديل على مجلس النواب، لأن رئيس البرلمان، هو وحده الذي أوكل إليه الدستور عرض الخطاب الوارد إليه من رئيس الجمهورية متضمنًا التعديل على مجلس النواب، ثم إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة.

كما أن الوزراء الجدد ليسوا ملزمين بطرح برنامج عمل، حيث أنه عليهم الالتزام بالخطة التي وافق عليها البرلمان في التشكيل الأول للحكومة، وبناء عليه حصلت الحكومة على ثقة المجلس.

ويعقد البرلمان جلسة طارئة غدا الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لنظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري.

وجاءت بورصة الترشيحات في عدد محدود، للوزراء، حيث يظل المهندس شريف إسماعيل، رئيسا للحكومة، وسيتم عمل تعديل وزاري يشمل بعض الوزارات من بينها السياحة والصحة والثقافة والتعليم، وسيتم إسناد وزارة الشباب لأشرف صبحي على أن يتولى خالد عبد العزيز حقيبة التنمية المحلية.

ومن الأسماء المطروحة رانيا المشاط، للسياحة وأحمد نوار لحقيبة الثقافة، خلفا للكاتب الصحفي حلمي النمنم.
الجريدة الرسمية