رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الداخلية تلاحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية بإغلاق أكثر من 2000 صفحة خلال عامين.. عقوبات مشددة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات.. حجب المواقع يضر بالأمن القومي.. ومجلس الدولة يراجع 45 مادة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تبذل وزارة الداخلية جهودا كبيرة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية والعناصر القائمة على إدارة الصفحات التحريضية ضد مؤسسات الدولة، وعلى مدى الأشهر الماضية مضت وزارة الداخلية تنسيقا مع الجهات المعنية لاتخاذ خطوات كبيرة في هذا الأمر لتغليظ العقوبات على مرتكبي مثل هذه الأمور؛ لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن.


كانت مواقع التواصل الاجتماعي أكثر الأخطار التي تواجه الأجهزة الأمنية، حيث ضبطت 1050 صفحة خلال 2016 من مرتكبي الجرائم التي تحرض على أعمال العنف، بخلاف قضايا الابتزاز والنصب والاحتيال على المواطنين، وأكثر من 820 صفحة تحريضية خلال 2017، بخلاف قضايا الابتزاز والنصب والاحتيال على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الأحداث المتلاحقة عن استخدام العناصر الإجرامية والإرهابية وسائل التواصل الإلكتروني في تنفيذ جرائمهم من عمليات الاحتيال والنصب، والتشهير والإرهابية.

قانون الجريمة الإلكترونية
وانتهت الجهات المعنية إلى مشروع القانون من شأنه الحد من انتشار تلك الجرائم الإلكترونية لكونه رادعا لمستخدمي التكنولوجيا في الجرائم بمساعدة جميع المعنيين بالجرائم الإلكترونية على أداء دورهم بشكل أكثر فاعلية، مع تشديد العقوبات بما يحقق الردع، سواء من خلال تتبع الصفحات المحرضة، والتي تستقطب الشباب لتجنيدهم في هذه الأعمال، وتسهيل القبض على كثير من الأفراد المحرضين على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أكد اللواء ناصر محمد، ممثل وزارة الداخلية، خلال اجتماع مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتم مراجعته حاليًا داخل قسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، يتكون من 45 مادة و4 أبواب، ويتضمن بابًا خاص بالجرائم والعقوبات محل التجريم بالقانون، ومنها جريمة الانتفاع من خدمات الاتصالات بدون حق، جريمة الوصول غير المشروع للبيانات، وجريمة الاعتداء على سلامة المعلومات والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

بدوره، قال شريف رضا، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع القانون شارك في إعداده عدة وزارات منها الداخلية والاتصالات والعدل والدفاع وعدد من الجهات الأمنية، ويضع مسئولية لأول مرة على مقدم الخدمة.

وثمن أعضاء اللجنة انتهاء الحكومة من إعداد مشروع القانون، وأكد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، أهمية مشروع القانون مؤكدًا أن الهدف منه ليس غلق مواقع التواصل الاجتماعي إنما الهدف ضبط المنظومة.

ومن أبرز ملامح مشروع القانون، يجوز للجهات الأمنية ( رئاسة الجمهورية ـ القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لاحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة وايقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديد على أمن البلاد على أن تتولى جهة التحقيق رفع طلب إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برايها بالغلق أو حذف ما تيثه كل أو بعض هذه المواقع.

ومنحت القانون الجهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي، أن تعرض محضر بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها.

وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة في غرفة مشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض.

ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال وضرر وشيك الوقوع من شأنه تعريض أمن البلاد للخطر، أن تخطر جهات التحري والضبط المختصة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كتابة ليقوم على الفور باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحجب الموقع أو المواقع، أو الروابط، المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وعلى جهة التحري والضبط الطالبة أن تعرض محضر تثبت فيها ما تم من إجراءات، وفق الفقرة السابقة، على جهات التحقيق وذلك خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار الذي وجهته للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر محكمة الجنايات قرارها، في هذه الحالة، إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو إلغائها، فإذا لم تعرض الجهة الطالبة المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.

العقوبة

ووفقًا لمشروع القانون، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، وبغرامة مليون جنيه، كل مزود خدمة أمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.

ونص المشروع على أنه إذا وقعت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم في حالة الإدانة، فضلا عن العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة ثلاث سنوات على الأكثر.

وفي الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتباري المدان بأية جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق.

كما نص على أن تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الاعتداء على أي من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

وفي حالة الحكم بالإدانة في أيا من تلك الجرائم، ألزم المشروع السلطات بمصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإذا وقعت أيا منها بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزله من وظيفته.

ويعاقب مشروع القانون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها.

وألزم المشروع مزودو الخدمة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي أو أية وسيلة لتقنية المعلومات، وكذا حفظ وتخذين بيانات خط سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة تسعين يوما.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة.

كما يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من انشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي من القوانين الخاصة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى موقع أو نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز ١٥٠ ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العام.

ونص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التنصت عليها أو اعتراض عملها، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا وقعت على شبكة معلوماتية مملوكة للدولة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من التقط أو اعترض دون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها، أو تنصت عليها، وإذا كانت تلك البيانات تخص الدولة تصبح العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة دون وجه حق، وإذا كان الموقع مملوكًا للدولة، تصبح العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اخترق بريدا إلكترونيا مملوكا للغير.

وإذا استخدم شخص ما بريدا إلكترونيا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحب البريد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه، أما إذا اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا، ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأية صورة من صور التداول أي أدوات أو برامج مصممة، أو محورة، أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز، بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة، أو إخفاء آثار أو أدلة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز 15 ألف جنيه كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق، البيانات الشخصية لأي من مستخدمى خدمته، أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها، أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها. وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمي الخدمة.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم في إنشاء، موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي من القوانين الخاصة.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة أحد المواقع تسبب بإهمال في تعرض الموقع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كان ذلك ناشئا عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات.

ويعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة أحد المواقع الغير متاحة للكافة، لم يضع رسالة تحذيرية في مستهل موقعه تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرة الموقع على الفور منعا من الوقوع تحت طائلة القانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية