رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإدارية العليا تقضي بإلزام الداخلية بقبول طالب في كلية الشرطة

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بقبول طالب ثانوية عامة حاصل على مجموع 91% وألغت قرار أكاديمية الشرطة باستبعاده، من الالتحاق بكلية الشرطة.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بدا واضحًا لدى القضاء، أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقييم قدرات الطالب الشخصية ومهارته البدنية والصحية، وذلك بناء على الاختبارات التي تجريها الكلية، وتخضع قرارات الجهة الإدارية لرقابة القضاء للتأكد إذا كان مستخلصا من أصول واقعية تتناسب مع القانون، أم أنه شابه عوار يخالف القانون.

واستندت المحكمة في حكمها على قواعد المُشرِّع التي وضعها لتنظيم قبول الطلاب في كلية الشرطة وحدد شروط القبول والتي تكون منوطة بتنفيذها لجنة اختبار الطلاب، لانتقاء منهم الأفضل، حيث يكون المجموع الاعتبارى للطالب بالإضافة لمجموع النسبة المئوية لاختبارات اللياقة والسمات، هو المحدد في قبول الطالب.

وأضافت المحكمة أنه بدا لها من الأوراق أن الطالب الطاعن اجتاز جميع الاختبارات المقررة له، وبررت جهة الإدارة عدم قبوله بالكلية لعدم حصوله على الحد الأدنى للقبول الذي حددته الكلية وهو 219% بعام التحاقه 2013-2014، في حين حصل الطالب على مجموع 207% ؜ فقط وهى نسبة جمع مجموع درجاته بالثانوية العامة وأضيف عليه مجموع السمات الشخصية واللياقة البدنية، ولم يَصْل إلى الحد الأدنى، كما وضحت جهة الإدارة سبب آخر هو عدم حسن سمعة وسير الطالب.

كما تبين للمحكمة أن جهة الإدارة قد منحت الطالب صفر من 8 في عنصر الذكاء، وصفر من 8 في عنصر الطلاقة اللفظية، في حين انها منحته 6 من 6 في حسن التصرف، ووصفت المحكمة هذه التقديرات بأنها غير منطقية ومتناقضة، فكيف تمنحه صفر في الذكاء، و6 درجات في حسن التصرف بالرغم أن كلاهما يكمل بعضهما، كما اختبرت المحكمة الطالب في قراءة جملة أمام الهيئة، وتبين أن الطالب يقرأ بطلاقة، لذا رأت المحكمة أن مجموع الدرجات غير مستخلص من أصول صحيحة وبها خطأ.

وعن سبب جهة الإدارة في استبعاد الطالب والخاص بعدم حسن سيره وسمعته لوجود قضايا جنائية ضد أحد ذويه، أكدت المحكمة أن هذا السبب لا يرقي أن يفقد الطالب سمعته وحسن سيره، كونها لا تتعلق بأفراد أسرته، ولم تنسب إلى الطالب نفسه أو والديه، لذلك رأت المحكمة قبول الطعن، ووقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة.

أقام الطعن خريج الثانوية العامة دفعة 2013، وطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتيازه الاختبارات المقررة.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أول درجة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى، وتأييد قرار استبعاد الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة.
Advertisements
الجريدة الرسمية