رئيس التحرير
عصام كامل

الوطنية للانتخابات: إشراف قضائي كامل بانتخابات الرئاسة وفقا للدستور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي للهيئة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تجرى تحت إشراف قضائي كامل " قاض على كل صندوق " وفقا للدستور والقانون.


وأضاف لـ "فيتو"، أن الانتخابات التي ستجرى بعد العشر سنوات التالية منذ بدء العمل بدستور 2014، أي اعتبارا من 2024 سيتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التي يضعها القانون، وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 19 من قانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعمالا للمادة 210 من الدستور.

وأوضح أن الهيئة ستقوم بدورها في تدريب الأعضاء الذي سيتم اختيارهم من قبل الهيئة، من العاملين المدنيين بالدولة، والذين سيتولون إدارة العملية الانتخابية في الاستفتاءات والانتخابات اعتبارا من عام 2024، وتأهيلهم للقيام بهذا الدور على أكمل وجه بحيادية وشفافية ونزاهة تامة، لافتا إلى أنه يجوز الاستعانة بأعضاء الهيئات والجهات القضائية طبقا للقانون والدستور.

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على " يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الإقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية على النحو المبين في هذا القانون وقرارات الهيئة.

بينما تنص المادة 210 من الدستور على " تولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
الجريدة الرسمية