رئيس التحرير
عصام كامل

حذف أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب من قاعدة بيانات الناخبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف مصدر قضائي أنه سيتم حذف أكثر من 2000 شخص مدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين من قاعدة بيانات الناخبين.


يأتي ذلك في إطار تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي بدأت منذ عامين لمن لهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر القضائي لـ"فيتو" إن الهيئة الوطنية للانتخابات خاطبت النيابة العامة بشأن تسليم كشف بالأسماء التي تم إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية بناءً على قرار دوائر الجنايات المختصة بمحكمة استنئاف القاهرة.

وأوضح المصدر أن الأشخاص المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية وفقا للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، محرومون من التصويت والترشح في الانتخابات المقبلة ولمدة ثلاث سنوات وفقا لما نص عليه بالقانون.

وأضاف أن المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية ينطبق عليهم المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي حددت الفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة الحقوق السياسية والتي لا يحق لها التصويت أو الترشح في الانتخابات المقبلة، وهم المحكوم عليهم بأحكام نهائي في جناية.

وأشار إلى أن النيابة العامة تقوم بإعداد قائمة تسمى " قائمة الإرهابيين " تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه، وذلك بعد قرار دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بذلك والتي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضح أن هناك أسماء كانت مدرجة على قوائم الإرهابيين وتم رفع أسمائها من قوائم الإرهابيين بعد الطعن على قرار الإدراج، لافتا إلى أن هذه الأسماء لن يتم حذفها من قاعدة بيانات الناخبين ويجوز لها مباشرة حقوقها السياسية؟

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.

وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة.

ويكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
الجريدة الرسمية