رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط قرار حفظ الدعوى وشروط الطعن عليه

فيتو

تنتهي بعض التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة إلى حفظ التحقيق، فيما يقدم الخصم تظلما على القرار بموجب القانون الذي حدد ضوابط حفظ الدعوى وسبل التظلم على قرارات الحفظ.


المستشار محمد عبد السلام قاض سابق بالجنايات، عرض ضوابط القانون لقرارات حفظ الدعوى، وطرق التظلم عليها كالتالي:

يجوز لوكيل النائب العام حفظ الدعوى، على أن يبدى رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف، في الحالات التالية:
- إذا انتهى التحقيق في واقعة ما ورأى وكيل النيابة أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
- إذا رأي أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام.
- إذا اعتبر أن الدعوى انقضت اعتدادا لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو لأنه غير مسئول لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله.
- إذا رأي أن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمية.
-إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأي وكيل النيابة في محله يصدر قرارا مسببا بحفظ الدعوى ويأمر بإطلاق سراح المتهم إذا كان موقوفا.

هدف تسبيب قرار حفظ الدعوى:
الغاية من وراء لزوم تسبيب قرار حفظ الدعوى خلاف قرار توجيه الاتهام وأمر الإحالة يكمن في أن قرار حفظ الدعوى يأخذ صبغة الحكم القضائي ويعطي الحق للمدعي بالحق المدني التظلم من هذا القرار والطعن فيه.

شروط التظلم على قرار حفظ الدعوى:
- يجوز للمدعي بالحق المدني التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدمه إلى النائب العام.
- يفصل النائب العام في طلب التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار نهائي.
- يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويكون قرارها نهائيا فإذا ألغت المحكمة القرار تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى.

الفرق بين توجيه الاتهام وأمر الإحالة، وقرار حفظ الدعوى:
- قرار توجيه الاتهام وأمر الإحالة ليس له صبغة الحكم القضائي ولا يخضع للطعن فيه ولا يترتب عليه البطلان حال شابه عيب لأن القول خلاف ذلك أي إمكانية الطعن في قرار توجيه الاتهام وأمر الإحالة يعني إعادة الدعوى إلى سلطة التحقيق مرة ثانية بعد دخولها حوزة المحكمة، وهو ما يتعارض مع قاعدة خروج الدعوى من سلطة النيابة العامة ودخولها في حوزة القضاء.
الجريدة الرسمية