رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإدارية العليا تحدد ضوابط رفض رسالة الماجستير بالجامعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "موضوع" مبدأ قضائى جديد يحدد ضوابط رفض رسالة الماجستير.


وأشارت إلى أن هذه الضوابط تشمل تدني المستوي العلمي لرسالة الماجستير، وعدم تقدم الطالب في إنجاز رسالته على نحو يسوغ له طلب عرضها على لجنة الحكم والمناقشة، وضعف مستوى التقدم في إنجاز الرسالة المطلوبة، يشكل  رُكن السبب المقرر قانونًا لإصدار القرار الإداري بإلغاء قيدة بالدراسات العليا  لنيل درجة الماجستير بمعرفة مجلس الدراسات العليا والبحوث لكونة المختص قانونًا بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره نافذًا بعد اعتماده من رئيس الجامعة

وتضمنت أسباب المحكمة أن قيد الطالب بالدراسات العُليا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

واشارت المحكمة إلى أن الدراسة لنيل درجة الماجستير تشمل مقررات دراسية عالية وتدريبات على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم ويًشترط لإجازتها أن تكون عملًا ذا قيمة علمية، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيلها عن سنتين، وأن المشرف على رسالة الماجستير- أو المشرفين بحسب الأحوال - يُقدم في نهاية كل عام جامعي تقريرًا إلى مجلس القسم عن مدي تقدم الطالب في بحوثه، ويُعرض هذا التقرير على مجلس الكلية،

وأوضحت أنه لمجلس الدراسات العُليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية، إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير، أي إن قرار منح درجة الماجستير - والحال هذه - قرار إداري مُركب تُشارك في تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجاله.

وأشارت إلى أن الركن الركين فيه منح الدرجة الذي يسبقه مراحل تمهيدية وتحضيرية تبدأ بالقيد- على نحو ما سلف ذكره - ثم إعداد الرسالة وتقرير صلاحيتها بمعرفة الأساتذة المشرفين، وما لم يقرر المشرفون هذه الصلاحية يكون لمجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية إلغاء هذا القيد على ضوء تقارير الصلاحية المقدمة بشأن الطالب، فصلاحية هذه التقارير تسبق العرض على لجنة الحكم وشرط لإدراكها.

وقالت المحكمةإنه من المقرر تشكيل لجنة الإشراف على طالب الدراسات العليا من أكثر من أستاذ إنما يُرجي منه إفادة الطالب من خبرات أعضائها في مجال الدراسة، ويكون لرأي هذه اللجنة بجميع أعضائها في أداء الطالب وتقدمه في الدراسة بالتقارير السنوية التي تُحرر عنه أهمية لتكوين عقيدة مجلس القسم ثم مجلس الكلية لذا يتعين صدور التقارير الخاصة بطالب الماجستير من جميع أعضاء اللجنة.

ولفتت إلى أنه لكل من القرار التأديبي الصادر في شأن طالب الجامعة، والقرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقا لحكم المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذي يصدر فيه، وسببه الذي يقوم عليه فالقرار التأديبي يقوم على نسبة مخالفة معينة إلى الطالب، وثبوت هذه المخالفة في حقه أما القرار الثاني فيقوم على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا في بحوثه.

وقالت إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره حقًا وصدقًا أي في الواقع والقانون باعتباره ركنًا من أركان وجوده ونفاذه وباعتبار أن القرار تصرفًا قانونيًا، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها سببًا فإنه يكون خاضعًا لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وأنه حال قيام القرار الإداري على عدة أسباب فإن توافر سبب واحد منها يبرر اتخاذه قرارًا مشروعًا متى كان صالحًا لحمله إلى نتيجته، ولو كان أحد هذه الأسباب غير صحيح.

وأشارت إلى أن إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منة ذاتها بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت بصلة لتلك المصلحة، فإذا كانت في مسلكها توقن أنها تحقق صالح العمل فلا يكون مسلكها معيبًا بهذا العيب الخاص، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.

وأوضحت المحكمة أنه جري قضاؤها على أن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره للمحكمة، فإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير فإن لها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقًا وعدلًا من رأي فني لأهل الخبر،ة فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، ولها أن تطرح ما انتهى إليه رأيه كله أو بعضه إذا خرج عن حدود المأمورية المكلف بها أو تجاوز اختصاصه الفني أو خالف الأصول القانونية أو الوقائع الثابتة.

وأضافت أن المحكمة هي صاحبة الولاية للفصل في النزاع المعروض عليها وهي الخبير الأعلى فلها أن تزن الرأي الفني لهذا الخبير بميزان الحق والعدل، فتأخذ بما تشاء وتطرح ما تشاء، ولا تثريب على المحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة محمولًا على أسبابه دون أن تسرد في حكمها بصورة تفصيلية أسباب أخذها بما انتهى إليه.

وأكدت أنه من المقرر قانونًا - على نحو البين من مطالعة نصوص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية - سالفة البيان - أن مجلس الدراسات العليا والبحوث هو المختص قانونًا بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره نافذًا بعد اعتماده من رئيس الجامعة.
Advertisements
الجريدة الرسمية