رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حبس راندا البحيري في اتهامها بالتزوير

راندا البحيري
راندا البحيري

أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حيثيات حكمها بإيقاف حبس الفنانة راندا البحيري لمدة ثلاث سنوات في اتهامها بالتزوير لعدم توافر أركان ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها بموجب مواد القانون.


وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، تبين أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وإن حصل عليها وأحاط بها الحكم الأول، فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار.

وأضافت المحكمة أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة " 215" عقوبات أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورق مزور وهو عالم بتزويره يعاقب بالحبس مع الشغل، ومفاد ذلك أن المشرع يطلب توافر أركانه لقيام جريمة التزوير وهي الركن الأول تغيير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون طرق تزوير مادية كوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بصمة الاصبع ووضع أسماء وصور أشخاص آخرين مزورة، وهناك طرق تزوير معنوية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكذا وركن ثانى أن يكون من شأن هذا التغيير في الحقيقة أن يحدث ضررا أو الركن الأخير وهو القصد الجنائى نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.

وأوضحت المحكمة أنه لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه وأن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى يكفى لتوافر جريمة التزوير حتى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضررا للغير ولو كان الضرر محتملا.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وفندتها وبمالها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية ووازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفي فرجحت الأولى أخذا بما هو ثابت من أن المستند المزور قد تم تقديمه إلى جهة رسمية محكمة عابدين حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015 صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة فضلا عما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق من أن المحرر قد تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلب المحرر في عدة مواضع وان عملية التزوير التي تعرض لها المحرر قد تم في ظرف كتابى لاحق لتحرير عبارات الصلب الأصلية، كما أن الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها الكاتبة لعبارات صلب المحرر وهو الإجراء الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة إسناد الاتهام للمتهمة لما لها من مصلحة في عملية التزوير وتقتضي معه تأييد الحكم المستأنف.

إلا أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وعدم الزج بالمتهمة في غياهب السجون ومخالطتها للمجرمين مما يعكس سلبا على سلوكها مستقبلا فمن ثم فالمحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادتين " 55، 56" من قانون العقوبات.
الجريدة الرسمية