رئيس التحرير
عصام كامل

محام: الأحكام النهائية تحسم إسقاط الجنسية عن محمد مرسي

 الرئيس المعزول محمد
الرئيس المعزول محمد مرسي

ما زال مسلسل الدعاوى القضائية المطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي مستمرا، فبعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة العام الماضي برفض الدعاوى المطالبة لعدم وجود المبررات القانونية لقبول الدعاوى ومنها أخذ رأى مجلس الوزراء من خلال طلب يرسل من وزير الداخلية له.


كما أن السبب الذي أقيم من أجله الدعوى المرفوضة وهو منح الجنسية لعدد من الفلسطينيين والمردود عليه من قبل وزارة الداخلية بأنه لم يحدث، فضلا عن استمرار محاكمته وعدم وجود أحكام نهائية باتة، كان أساسيا في رفض الدعوى.

وهو ما جعل مقيم الدعوى المرفوضة يجدد طلباته بإسقاط الجنسية لحصول مرسي على أحكام نهائية بلغت ٤٥ عاما.

من جانبه، قال نصر الدين حامد المحامى إن إسقاط الجنسية المصرية وفقا للقانون يكون إذا ارتكب المتهم أعمال تقوض الأمن الوطنى، أو تخابر مع دولة أجنبية بما أضر بالمصالح العليا للبلاد، وكل ذلك يجب موافقة مجلس الوزراء على إسقاطها من خلال طلب مقدم من وزارة الداخلية، وصدور أحكام نهائية وباتة.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 24 ديسمبر الجاري.

اختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامي وحملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.

وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.


يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت بوقت سابق في دعوى مقامة من نفس المحام بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية أفادت في ردها على الدعوى أنها توصلت من خلال الإطلاع على ما لديها من مستندات إلى انتفاء المبررات القانونية التي تستدعي عرض وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن مرسي على مجلس الوزراء.

أضافت، أن وزارة الداخلية أفادت أيضًا أنها بحثت حالة مرسي، وملف الجنسية الخاص به، وأن الثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، حيث تم الرد أنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، أو الإذن له بالتجنس بأي جنسية أجنبية.

وردًا على ما ورد بالدعوى من منح مرسي الجنسية المصرية لـ340 ألف فلسطيني، لإيجاد كيان قانوني لفكرة الوطن البديل للفلسطينين، قالت المحكمة إن وزارة الداخلية أفادت أن منح الجنسية المصرية يتم وفقًا للقانون وليس بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية أكدت أن مرسي لم يصدر أية قرارات خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013 بمنح فلسطينين أو آخرين الجنسية المصرية.

وأكدت الحيثيات، أنه لم يثبت ارتكاب مرسي لأية أعمال تقوض الأمن الوطني أو تمس بالمصالح العليا للبلاد، موضحة أن ذلك لا يناقض ما أوردته الدعوى من قيام مرسي بالتخابر مع أمريكا وحركة حماس الفلسطينية، واشتراكه في قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي؛ فتلك الوقائع تشكل جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات، ويتم بالفعل محاكمة مرسي عليها أمام القضاء الجنائي المختص، وما زالت تلك المحاكمات الجنائية مستمرة، وبالتالي لم يثبت ارتكابه لتلك الجرائم بشكل قاطع؛ ومن ثم فإنه لا يمكن اتخاذها سببًا من أسباب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
الجريدة الرسمية