رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بمجازاة مأمور مركز شرطة أبو كبير

فيتو

قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 156 لسنة 51 قضائية بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا فيما تضمنه من مجازاة مأمور مركز شرطة أبو كبير بعقوبة الإنذار لصدوره بالمخالفة للقانون.


وكان العميد ضياء الدين إبراهيم، مأمور مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية أقام طعنًا أمام المحكمة التأديبية العليا ضد وزير الداخلية ومساعد الوزير لشرق الدلتا بصفتيهما لإلغاء القرار رقم 32 لسنة 2015 الصادر من مساعد الوزير لشرق الدلتا فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الإنذار في واقعة غير صحيحة منسوبة اليه بأنه تحدث تليفونيًا بطريقة غير لائقة مع نائب مدير الأمن لقطاع الشمال مؤكدًا عدم وجود دليل على ذلك.

قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من مطالعة الأوراق والتحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية واستند إليها قرار الجزاء المطعون فيه أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن العميد ضياء الدين إبراهيم، مأمور مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية غير ثابتة في حقه حيث خلت الأوراق والتحقيقات من أي دليل على ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه بخلاف أن التحريات انتهت إلى أنها لم تتوصل إلى تحديد الألفاظ أو العبارات التي تلفظ بها الطاعن أو الأشخاص الذين كانوا متواجدين برفقة نائب مدير الأمن أو مأمور مركز أبو كبير.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن الأوراق خلت من وجود دليل على ارتكاب الطاعن الفعل المنسوب إليه خاصة وأن الأصل في الإنسان هو البراءة ما لم يثبت إدانة المتهم فإذا شاب الشك وقوع الفعل تعين تفسير الشك لصالحه وظل أمره على الأصل الطبيعي وهو البراءة.

وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى أن التحقيق الذي أجري مع الطاعن إفترض مسئوليته عن المخالفة المنسوبة اليه دون أن يبين الأساس والسند القانوني في ذلك حيث إن الأوراق جاءت خالية من أي دليل على ذلك ومن ثم يكون قرار الجزاء المطعون فيه صدر بالمخالفة للقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار رقم 32 لسنة 2015 الصادر من مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا بتاريخ 22 يونيو 2015 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار وما يترتب على ذلك من آثار.
Advertisements
الجريدة الرسمية