رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يشرح عقوبة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال "محمد رشوان" المحامي، إن هناك عقوبة تقع على الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي، حيث إن المادة 123 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.


وأضاف رشوان، أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ٨ أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
الجريدة الرسمية