رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السبسي: انتهى عهد إجبار المرأة التونسية على الزواج بمسلم

فيتو

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن المرأة التونسية أصبحت حرَّة في الزواج بمن تريد، مشددًا على أن عهد إجبارها على الزواج بمسلم "انتهى".


جاء ذلك في وقت ما زالت فيه أصداء الدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما فيها الإرث، تثير جدلًا واسعًا في تونس وخارجها.

وقال السبسي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" بثّت أمس الخميس، إن "الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بحقوق المرأة لا تحمل أي طابع ديني، وإنها مفروضة بحكم دستور البلاد الذي تم إقراره عام 2014".

ويؤكد الدستور التونسي في الفصل الثاني منه بكل وضوح على أن تونس "دولة مدنية وليست إسلامية".

وقال السبسي: "أنا ملتزم باحترام الدستور الذي تضمن بنودًا ذات توجه نحو المساواة بين الرجال والنساء"، مضيفًا أن "المرأة التونسية حرة في الزواج بمن تريد ثم أن عهد إجبارها على الزواج بمسلم انتهى".

واستطرد قائلا: "لا نية لنا في تصدير ما نقوم به كل ما نقوم به يخص تونس وأنا على اقتناع تام بأن ذلك يصب في مصلحة مستقبل بلادنا".

وكان السبسي طالب في 13 أغسطس الماضي، بمناسبة عيد المرأة في تونس، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير المسلم، نظرًا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة، كما دعا إلى المساواة بين الجنسين في تقاسم الميراث.

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش في 14 سبتمبر الماضي، أنه "تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، أي النصوص الواردة بقانون 1973".

وأكدت مصادر مطلعة في الحكومة التونسية لـ"إرم نيوز"، أن "وزير العدل غازي الجريبي ألغى يوم 8 سبتمبر الماضي رسميًا العمل بالقانون رقم 216 المؤرخ في 5 نوفمبر 1973، المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم”.

وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية: "تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، هنيئًا لنساء تونس بتكريس حق حرية اختيار القرين".

وتم إنهاء العمل بالقانون المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم بعد أن أوصى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يوم 8 سبتمبر الماضي، بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأول التونسي في 19 أكتوبر 1973.

وصدر القانون 73 عن وزارة العدل التونسية في العام 1973، ويقضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، ويوجب شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة.
Advertisements
الجريدة الرسمية