رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير يوضح الدعاوى الجنائية المرهونة بشكوى المجني عليه

فيتو

قال "أشرف محرم"، المحامى، إن الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ما يعرف بجرائم الشكوى، هي الجرائم الواردة في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.


وعرض "محرم" الجرائم المشار إليها اعتدادًا بالنصوص القانونية فيما يلي:
- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

- لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
 
- تنقسم تلك الجرائم إلى نوعين:
* جرائم الاعتداء على الأشخاص وأمثالها، الجرائم المتعلقة بالأسرة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالشرف والاعتبار، وأخيرا تلك الجرائم المتعلقة بالعرض.

* الجرائم التي يلزم فيها الشكوى فهي جرائم الاعتداء على الأموال وهي السرقة بين الأزواج أو السرقة بين الأصول والفروع.
Advertisements
الجريدة الرسمية