رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بلاغ للنائب العام ضد صاحب مدرسة خاصة تسبب في مقتل مواطنة

فيتو

تلقى النائب العام بلاغا رقم 13426 عرائض ضد صاحب ومدير مدرسة الكونتيننتال، ومدير حملة السيارات بالمدرسة بسبب وفاة المواطنة هالة سند عبد العزيز.


وجاء بالبلاغ المقدم للنائب العام من المحامين إيهاب خورشيد وضياء عكرمي ومحمد على الكبير وكلاء عن والد الضحية، أنه بتاريخ 17 أكتوبر الماضي فوجئت الضحية هالة سند عبد العزيز أثناء وقوفها على رصيف بناحية عباس العقاد بمدينة نصر، بقيام سائق سيارة رقم 9375 / ف ي أ، ملاكي أتوبيس تتبع مدارس الكونتيننتال في تمام الساعة 4 ونصف عصرا بإعتلاء الرصيف بأقصى سرعة، مما نتج عنه وفاة نجلته نتيجة كسر في الجمجمة، فضلا عن وقوع حوادث أخرى، تمثلت في إصابة سيدتين أخرتين وتهشم سيارات أخرى، وذلك من واقع تقرير المعاينة.

وأوضح في بلاغه، أنه بالتحقيق وسؤال سائق السيارة والفحص الفني تبين عدم وجود فرامل السيارة أي أنها لا تعمل.

وأكد أن المدرسة سمحت بخروج سيارتها بالأطفال بهذا الشكل دون وجود فرامل، الأمر الذي نتج عنه أحداث وفاة وإصابات، فضلا عن تعريض حياة الأطفال للخطر.

وأضاف أن ما حدث من إداري المدرسة يعد مكونا للجريمة المنصوص عليها بالمادة 244 عقوبات فيما تضمنه من أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة أكثر من ثلاثة أشخاص.

كما نصت المادة 238 على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.

وأشار البلاغ إلى أن الثابت في تحقق هذه الجريمة هو وقوع الإهمال والرعونة وعدم التحرز من قبل إدارة المدرسة بسبب قيادة سيارة بدون فرامل من واقع اعتراف المتهم والتقرير الفني الملحق بالمحضر، الأمر الذي نتج عنه ليس فقط وفاة المجني عليها ولكن تعريض حياة آخرين للخطر بما في ذلك مستخدمي السيارة من الأطفال والمعلمين، الأمر الذي يستوجب إحالتهم للمحاكمة الجنائية وفقا لنصوص المواد 238، 244 من قانون العقوبات.

وطالب البلاغ إحالة صاحب ومدير المدرسة إلى المحكمة المختصة لارتكابهم الجريمة المنصوص عليها بالمواد 238، 244 من قانون العقوبات بأن تسببوا في يوم 17 أكتوبر الماضي في وفاة الضحية هالة سند عبد العزيز، فضلا عن إصابة آخرين للخطر وتهشيم السيارات وتعرض حياة مستخدمي السيارة من الأطفال والمعلمين للخطر.
Advertisements
الجريدة الرسمية