رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانونية عدم حضور المتهم أولى جلسات محاكمته في المعارضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضح المحامي "محمد رشوان"، أنه في حالة تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته فإنه لا يجوز قانونًا الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند غياب المعارض في أول جلسة حددت لنظر معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة ثم غاب في جلسة أو جلسات تالية فلا يجوز الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن بل يتعين على المحكمة أن تفصل في الموضوع.


وأشار إلى أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعينًا على المحكمة أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو تخلف عن الحضور في جلسة أخرى.

وأضاف، أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن على عدم حضور المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابيًا، بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك، فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بتعيين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقًا.

وأضاف "رشوان" أن المحكوم عليه غيابيًا بالحبس يجب على مقتضى القانون، أن يكون حضوره الجلسة المحددة لنظر معارضته بشخصه، ولا يكون له أن ينيب عنه غيره، فإذا حضر عنه محام في هذه الجلسة فإنه هو يكون في الواقع لم يحضرها، فإذا أجلت المعارضة إلى جلسة ثانية ولم يحضرها أيضًا مع تكليفه بالحضور تنفيذًا لقرار المحكمة في الجلسة الأولى، فإنه يصح في هذه الجلسة الثانية الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن.

وأكد "رشوان" أن المادة (237) من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس، وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلًا عنه، ولما كان الحكم الاستئنافي الغيابي فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلًا حضر الجلسة، فإن المحكمة إذا قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض قد تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية