رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير: طعن حافظ أبو سعدة على قانون الجمعيات غير جائز

فيتو

قال الدكتور أيمن الغندور، أستاذ وخبير القانون الجنائي: إنه تدخل انضمامي مع جهة الإدارة ممثلة في هيئة قضايا الدولة، طالبا عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر دعوى حافظ أبو سعدة المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قانون الجمعيات الأهلية.


وأضاف الغندور، أن قرارات رئيس الجمهورية بإصدار القوانين من أعمال السيادة، وتتفق مع أحكام الدستور، الذي نص في المادة 75 على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًّا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". 

وتابع: أن ممارسة الحقوق والحريات بالإخطار أعلى مراتب الإباحة والتمكين لممارسة الحقوق والحريات، لأنها لا تجعل ممارسة هذه الحقوق والحريات بيد المواطن، وليس متوقفا على أو مرهونا بموافقة أو ترخيص جهة الإدارة، ولا شك أن في ذلك رد على مروجي أباطيل التضييق على عمل المنظمات الأهلية.

واستطرد الغندور: ولكن من الأمور المسلمة، أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، ولضمان عدم استغلال هذه الحرية الدستورية استغلالا خاطئا في تكوين تنظيمات سرية تستخدم العمل الأهلي أداة لتحقيق أهدافها غير المشروعة أو الإخلال بالنظام العام، أو استغلاله من قبل دول أجنبية في تقويض الأمن القومى المصري نصت المادة (75) من الدستور على أن يحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًّا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري.

وتابع : حظر المشرع الدستورى إنشاء الجمعيات والمنظمات والمؤسسات التي يكون نظامها على النحو المشار إليه، لما رأى فيها خطورة على الأمن القومى الذي يلتزم الكافة من أفراد ومؤسسات طبقا للمادة 86 من الدستور بالحفاظ عليه، وأحال الدستور إلى القانون في شأن تنظيم كيفية ممارسة حق تكوين الجمعيات والمنظات الأهلية مع وضع الضوابط اللازمة لحظر إنشاء أو استمرار مثل تلك الجمعيات والمنظمات الأهلية،

وأردف الغندور : تنفيذا لهذا الالتزام الدستورى سن المشرع (مجلس النواب) قانونا تقدم به أحد أعضائه لتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي ووضع فيه ضوابط الحفاظ على الأمن القومى، وتمت مناقشته في لجان المجلس والتصويت عليه وإقراره، ثم أُرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره ونشره بالقانون رقم القانون رقم 70 لسنة 2017، وأصدره الرئيس وأمر بنشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن المشرع وضع في هذا القانون ضوابط توازن بين حق الأفراد في إنشاء الجمعيات بالإخطار وإلتزام الدولة بمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومى. 

وأوضح أستاذ القانون أن مصر في وضعها لهذه الضوابط تهتدي بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أعطت للدول الأطراف حق وضع القيود فضلا عن ضوابط ومعايير عمل جمعيات ومنظمات العمل المدني لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق. 

واختتم: أن دستور سنة 2014 القائم أولى صفة "المواطنة" أهمية بالغة، إذ قرنها، بنص أولى مواده، بسيادة القانون، وجعل منهما أساسًا للنظام الجمهوري الديمقراطي الذي تقوم عليه الدولة، ونص كذلك في المادة (4) منه على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية القائمة على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين،  كما كفل في المادة (87) منه مشاركة المواطن في الحياة العامة كواجب وطني.
Advertisements
الجريدة الرسمية