رئيس التحرير
عصام كامل

نائب: إعفاءات قانون المنظمات النقابية «غير مسبوقة»

 أشرف العربي، عضو
أشرف العربي، عضو مجلس النواب،

وصف أشرف العربي، عضو مجلس النواب، كمية الإعفاءات المنصوص عليها في مشروع قانون المنظمات النقابية بأنها "غير مسبوقة" على الإطلاق.


وأكد النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون، أن هناك زيادة كبيرة في حجم الإعفاءات الضريبية، وتنص المادة: على أن تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من:

1- الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية.

2- ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها.

3- ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة.
4- الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر، وترقيمها، وختمها.

5- رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفًا فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

6- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها.

7- الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها.

8- نفقات النشر في الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

9- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها. ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.

10- 75 % على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

و تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.

11- 50 % من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام.

12- 50 % من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

الجريدة الرسمية