رئيس التحرير
عصام كامل

جدل بـ«اقتصادية البرلمان» حول التقسيط بـ«حماية المستهلك»

 لجنة الشئون الاقتصادية
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب- صورة أرشيفية

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، على المادة ٣٠ بمشروع قانون حماية المستهلك.


جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، جدلا موسعا حول المادة ٣٠، التي تنص على "أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات" السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعا مقدما أن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".

وبدأ الجدل، باعتراض النائب فخرى طايل، أمين سر اللجنة الاقتصادية، على نص المادة، موضحا أن ذلك النص يتعرض للرفض من جانب المستهلك والبائع أيضا، خاصة أن العقلية المصرية وسيكولوجية المواطن المصرى ترفض فكرة الفائدة على المشتريات لأنها حرام، وبالتالى يرفض المستهلك إبراز تفاصيل الفوائد في الفاتورة.

ومن جانبه أكد عاطف يعقوب، على أهمية تلك المادة، لافتا إلى أن وجوبية الفاتورة تضمن حماية كل من المستهلك والدولة، كما أن السعر شامل، ضمان لحقوق المستهلك، مؤكدا على ضرورة إنشاء "سيستم جديد".

وأضاف أن الفاتورة هي وثيقة تأمين للمستهلك، وتضمن حق الدولة أيضا، ولا بد أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية، متابعا أن هذه المادة أحد الرواسخ لحماية المستهلك والدولة.

وعقب فخرى طايل، بأنه ليس لديه اعتراض على وجود فاتورة، ولكن اعتراضه على بيان التقسيط والفوائد بها، وهنا تدخل عمرو غلاب رئيس اللجنة، ليوضح الأمر، والمقصود من ملاحظة النائب فخرى طايل، موجها سؤالا لرئيس جهاز حماية المستهلك، ماذا سيكون الوضع في حالات المرابحة؟

وأشار مدحت الشريف وكيل اللجنة، إلى أن التجار يتلاعبون حاليا في شكل وبيانات الفاتورة حتى لا تظهر بها المرابحة، من خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد، وكتابة أنه سيتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة، في محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد.

وتدخل النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة، لينهى حالة الجدل باقتراحه بأن يتم الموافقة على المادة كما هي، وأن يترك أمر الحلال والحرام للمواطن ليقدره كيفما يشاء.

الجريدة الرسمية