رئيس التحرير
عصام كامل

مفاجأة.. قرار إيقاف أحمد موسى باطل بالقانون

أحمد موسى
أحمد موسى

كشفت «المادة ٢٦» من قانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، والخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والمنشور في العدد ٥١ «مكرر» بالجريدة الرسمية في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦، أنه لا يجوز لنقابة الإعلاميين، إيقاف أي مذيع أو مقدم برنامج، قبل أن يتوجه لها المجلس الأعلى للإعلام بإخطار رسمي يفيد بإجراء التحقيق.


وتنص الفقرة على أنه من اختصاصات المجلس الأعلى أن يمنع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

يشار إلى أن الفقرة السابقة تصطدم بقرار نقابة الإعلاميين بإيقاف المذيع أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» نظرا لعدم ورود إخطار حتى الآن لها من قبل المجلس الاعلي للإعلام، بوجود مخالفات في برنامجه وفقا للقانون الهيئات الإعلامية.
الجريدة الرسمية