رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محكمة الأسرة تحدد شروط تلافي الاتهام تبديد المنقولات الزوجية

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

حددت محكمة الأسرة شروط وأسس ينبغي على الزوج اتباعها لتفادي اتهامه بتبديد المنقولات الزوجية التي إذا ثبت الاتهام فيها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.


وهذه الشروط هي: 

أولا: صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفًا للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.

ثانيا: مصاغ الزوجة: هو الحلي الذي ترتديه وهو لصيق بها، ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.

ثالثا: تقادم الدعوى الجنائية: لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ امتناع الزوج عن ردها.

رابعا: الزوجة غير المدخول بها: في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج تلك المنقولات، فالزوجة غير المدخول بها دليل على عدم تسلم الزوج المنقولات.

خامسا: الصلح في جريمة تبديد المنقولات الزوجية: تنقضي الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعي بالحق المدني أو المجني عليها مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.

سادسا: المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة المنقولات الزوجية، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضي الدعوى، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.
Advertisements
الجريدة الرسمية