رئيس التحرير
عصام كامل

21 مادة بقانون حماية اللغة العربية.. و10 آلاف غرامة على المخالف

فيتو

تقدم مجمع اللغة العربية إلى مجلس الوزراء بمسودة مشروع قانون لحماية اللغة العربية، ونوقشت تلك المسودة بقطاع التشريع في وزارة العدل يوم الأحد ٨ أكتوبر الجاري بحضور رئيس المجمع الدكتور حسن الشافعي، والأمين العام للمجمع الدكتور عبد الحميد مدكور، وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والسياحة، وقطاع الأعمال، والثقافة، والهيئات المعنية.


يأتي ذلك استجابة لطلب رئاسة الوزراء ولجنة الشئون العربية بالبرلمان، دعوة مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى تقديم توصياته اللغوية، وما يراه من وسائل فعالة في مواجهة تغريب اللغة العربية في المجتمع وحصلت "فيتو" على نسخة من القانون ومسودته التوضيحية، ننشرها فيما يلي:

المادة 1:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أية لغة أخرى في المكاتبات والبيانات والعطاءات والإعلانات والعقود والمخاطبات الرسمية والتراخيص والإيصالات والعقود والسجلات والدفاتر والمحاضر، وما يلحق بها من وثائق، فإذا كان شيئا من ذلك محررًا أصلا بلغة غير عربية يجب أن ترفق به ترجمتها إلى العربية.

ويترتب على عدم مراعاة هذا الحكم اعتبار المحررات المذكورة كأن لم تكن.

المادة 2:
يجب استعمال اللغة العربية في جميع وجوه النشاط الرسمي للوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات وأجهزة الحكم المحلي والمؤسسات العامة والخاصة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والشركات والنوادي والمؤسسات التعليمية أيا كانت طبيعتها.

وإذا دعت الحاجة إلى استعمال لغة أجنبية في أي مما سبق فعلى الجهة ذات الشأن أن ترفق بها ترجمة صحيحة إلى اللغة العربية.

المادة 3:
يجب أن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر على الطريق أو في أي مكان عام أو على وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.

المادة 4:
الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة، يجب أن تصاحبها ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.

المادة 5:
يجب أن تكتب باللغة العربية العلامات التجارية التي تتخذ شكلا مميزا لها، والأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوانات المحال والأختام والنقوش البارزة.

ولا يجوز قبول طلب تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال والمميزات أو تجديدها إلا إذا كتبت باللغة العربية.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز قبول طلب مكتوب بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أبرز مكانا وأكبر حجما من اللغة الأجنبية.

المادة 6:
يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج في مصر، ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج، تتضمن البيانات التجارية التي تؤثر في تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالمواد الأولية الداخلة في إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة.

ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلى الخارج ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية في هذه الحالة عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية.

المادة 7 :
يجب أن تحرر باللغة العربية أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والنياشين والأوسمة المصرية وبراءات منحها، والشهادات العلمية وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية وصيغ التصديق عليها، فإذا دعت الحاجة إلى كتابة شئ مما تقدم بلغة أجنبية وجب أن تصحبها ترجمة باللغة العربية على أن تكون الكتابة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.

المادة 8:
يجب أن تسمي بأسماء عربية سليمة: الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربيةـ، ويجب أن يكتب تحت اسم العلم العربي أو الأجنبي تعريف موجز دال على أهمية صاحبة العلمية أو السياسية أو الفنية أو التاريخية ونحوها.

المادة 9:
تعتمد الدولة سياسة لغوية ملزمة لجميع مؤسساتها العلمية والتعليمية والبحثية، من شأنها التخطيط لتعريب تدريس العلوم كافة في المدارس والجامعات، وتشجيع الأساتذة على التأليف في تخصصاتهم باللغة العربية، وبترجمة أحدث المراجع من كل علم من لغته الأصلية إلى اللغة العربية.

المادة 10:
اللغة العربية الصحيحة هي لغة التعليم في مراحلة كافة وفي جميع فروع المعرفة، وهي لغة البحث العلمي، وتلتزم الدولة بإعداد الأساتذة والمدرسين إعدادًا يمكنهم من تنفيذ هذا الالتزام.

ويستثنى من ذلك ما تقرره وزارتا التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصها من تدريس مواد معينة بلغة أجنبية.
والأساتذة الجامعيون والباحثون في مراكز البحوث الذين يكتبون دراسات بلغة أجنبية للنشر في الدوريات أو لتقديمها إلى الملتقيات العملية يجب أن يقدموا ملخًا لها باللغة العربية إلى الجهات التي يعملون بها توسيعًا لنطاق الإفادة منها.

والمناقشات والمداولات في المؤتمرات والمداولات في المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التي تعقد في مصر يجب أن تكون باللغة العربية، فإذا كان بعض المشاركين لا يحسنها، تعين أن توفر الجهة المنظمة للاجتماع ترجمة فورية من العربية وإليها.

مادة 11:
يجب أن يحرص القادة والمسئولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون في وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.

مادة 12:
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم تحري صحة ماينشر أو يذاع من الناحية اللغوية، وفيما عدا الأعمال ذات الطابع الأدبي الفني لايجوز نشر مقالات أو أخبار أو غيرها باللهجة العامية.

مادة 13:
يجب أن يجتاز كل مرشح للعمل في وظيفة مدرس في التعليم العام أو الفني بأنواعه والمرشح للعمل عضو هيئة تدريس في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والمرشح للعمل مذيعًا أو معد برامج أو محررًا في أي مؤسسة إعلامية امتحان في اللغة العربية.

ويصدر وزير التعليم العالي بالتشاور مع وزير التعليم اللائحة الخاصة بهذا الامتحان وشروط اجتيازه.. ويستثنى من أداء هذا الامتحان غير الناطقين باللغة العربية من المعلمين الذين يدرسون بلغة أجنبية، والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.

مادة 14:
تلتزم المؤسسات التعليمية الأجنبية، مدارس وجامعات ومعاهد متخصصة، بأن تضمن برامجها التعليمية مناهج لتعليم اللغة العربية للطلاب، ويكون ذلك تحت إشراف وزارة التعليم أو التعليم العالي والبحث العلمي، حسب تبعية المؤسسة المعنية، وأن تستمر هذه المناهج على مدى سنوات الدراسة كافة.

مادة 15:
تعمل الجهات الإعلامية الحكومية، والمؤسسات الإعلامية الخاصة على توسيع المساحة التي يعتمد فيها اللغة العربية الصحيحة، وعلى مجمع اللغة العربية أن يقدم سنويًا إلى الجهات المعنية، ملاحظاته حول اللغة المستعملة فيها للتشاور حولها واقتراح وسائل تنفيذها.

مادة 16:
اللغة العربية هي اللغة الأصلية للتعليم في جميع المؤسسات التعليمية للأطفال، ويجوز تعليم لغة أجنبية أو أكثر بموافقة وزارة التعليم.

مادة 17:
تصدر جميع تشريعات الدولة ولوائحها التنفيذية والقرارات الإدارية بأنواعها كافة باللغة العربية وحدها، ويجوز إذا اقتضت الحاجة إرفاق ترجمة معتمدة من الجهة الرسمية المعنية، إلى لغة أجنبية أو أكثر، ويكون ذلك بموافقة الوزير المختص.

ويعين في كل وزارة أو محافظة أو مؤسسة عامة خبير متخصص في اللغة العربية تكون مهمته مراجعة ما يصدر عن الجهة التي يعمل بها والتأكد من صحته اللغوية.

مادة 18:
مجمع اللغة العربية هو الجهة المختصة في الدولة بمتابعة مدى الإلتزام بهذا القانون، وعليه أن يرفع تقريرا سنويًا بملاحظاته في هذا الشأن إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع طلب توجيه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه.
ويتابع المجمع من خلال وزارة التعليم العالي نشر قراراته في الوقائع المصرية وفقا لما نص عليه القانون رقم (112) لسنة 2008.

مادة 19:
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد: 1،2،3،4،5،6،7،8،12،14،15،18 بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفي ما أوجبه النص الذي وقعت مخالفته، فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك، عوقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا وقعت الجريمة من شخص معنوي ترفع الدعوى الجنائية على ممثله القانوني وفي هذه الحالة توقع عقوبة الغرامة دون عقوبة الحبس.

مادة 20:
يلغي القانون رقم 115 لسنة 1958، والقانون رقم 102 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 21:
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره، ويختم بخاتم الدولة وينفذ باعتباره قانونا من قوانينها.
الجريدة الرسمية