رئيس التحرير
عصام كامل

فقيه دستوري: أعضاء «الوطنية للانتخابات» يخضعون للكسب غير المشروع

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريع

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي: إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ألزم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم كل عام، نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به الهيئة وتحقيقا لقدر أكبر من الشفافية والنزاهة.


وأضاف لـ"فيتو"، أن أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات يتقدمون بإقرارات الذمة المالية لهم لجهاز الكسب غير المشروع، موضحا أنهم يخضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع.

وأشار إلى أن تقديم أعضاء الهيئة لإقرارات الذمة المالية لهم كل عام جاء استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975، والذي ينص على "يجب على كل من يخضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصّر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة لهم، ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق".

اقرأ أيضا:  أعضاء " الوطنية للانتخابات " يتقدمون بإقرارات الذمة المالية 

وأوضح أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في مادته 23 ألزم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذي ونوابه، تقديم إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وفي نهاية كل عام، وعند ترك منصبهم، مؤكدا عدم مخالفة ذلك للدستور، مستشهدا بالمادة 145 من الدستور، التي ألزمت رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.

وأشار أيضا إلى المادة 109 من الدستور التي ألزمت أعضاء مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام، وذلك استثناء لأحكام قانون الكسب غير المشروع. 
الجريدة الرسمية