رئيس التحرير
عصام كامل

7 حلول في حال امتناع الزوج أو المطلق عن دفع إيجار مسكن الحاضنة

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أكد مصدر قضائى بمحكمة الأسرة بمدينة نصر أنه عند حدوث طلاق وتمكين المطلقة (الحاضنة) من مسكن الزوجية، يمتنع المطلق عن سداد القيمة الإيجارية لمسكن الحضانة، حتى يتم طردها.


وأضاف المصدر أنه على المطلقة اتباع 7 خطوات لحل هذه المشكلة وهى: "على المطلقة تسديد القيمة الإيجارية للمالك وأن يوقع على إيصال باستلامه الأجرة، في حال امتناع المالك عن استلام الإيجار، على المطلقة تسليمه عن طريق المحكمة، إقامة دعوى اجر مسكن مساوٍ للقيمة الإيجارية، أن تقدم المطلقة للمحكمة قرار التمكين، وصورة من عقد الإيجار إن أمكن، وإيصال استلام المالك للقيمة الإيجارية، إنذار عرض الأجرة في حال سداد الإيجار بالمحكمة، وستقوم المحكمة بإلزام الزوج بأداء القيمة الإيجارية حسب المثبت بعقد الإيجار".
الجريدة الرسمية