رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«العدل» تحيل 3 محامين بمصر للطيران للمحاكمة التأديبية

فيتو

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 134 لسنة 59 قضائية عليا، 3 محامين بشركة "مصر للطيران" للخدمات الأرضية للمحكمة التأديبية العليا؛ لارتكابهم مخالفات مالية جسيمة وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة.


كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عمرو بشندي عطية، المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أهمل وقصر لدى مباشرته الدعوى رقم 2904 عمال كلي شمال القاهرة، وذلك بعدم تقديم مذكرات بدفاع الشركة ودفوعها الجوهرية أثناء نظر الدعوى، الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم ضد الشركة بأحقية عبد الجواد زكريا عبد الجواد في النقل إلى وظيفة أول ميكانيكا بمجموعة الوظائف الفنية.

وأهمل محمود على محمد، مدير إدارة القضايا في الإشراف ومتابعة المخالف الأول مما ترتب عليه إهماله وتقصيره لدى مباشرته الدعوى وذلك بعدم تقديم مذكرات بدفاع الشركة ودفوعها الجوهرية أثناء نظرها، الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم ضد الشركة.

وأهمل وقصر لدى مباشرته الاستئناف رقم 1779 لسنة 17 ق والمقيدة برقم 3904 عمال كلي شمال القاهرة، وذلك بعدم تقديم دفوع كافية وبذل العناية الكافية أثناء مباشرتها عن الشركة، الأمر الذي ترتب عليه صدور الحكم ضد الشركة برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.

وأهمل عمرو وهيب أبو السعود، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية في الإشراف ومتابعة المخالف الثاني، ولم يتحر الدقة حين إعداد مذكرته المؤرخة بخصوص الشكوى المقدمة من أحد العاملين بالشركة من أن سيارات مديري العموم تعمل بالمخالفة للقوانين واللوائح، والذي انتهى إلى إيقاف تشغيل السيارات الملاكي الخاصة بمديري العموم بشركة مصر الطيران بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح متغافلًا ما ورد بلائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال الثابت لشاغلي الإدارة العليا في حالة تخصيص سيارة لتنقلاتهم.

كما قام بإعداد مذكرة بشأن الالتماس المقدم من خالد أمام حسب النبي بخصوص طلب إلغاء قراري الجزاء الموقعين عليه، والذي انتهى فيه إلى طلب الموافقة على إلغاء قراري الجزاء مع ما ترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، مما أدى إلى صدور القرار رقم 292 من رئيس مجلس إدارة شركة مصر الطيران للخدمات الأرضية بإلغاء الأمرين التنفيذيين الصادرين بالجزاء مع ما ترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية بالمخالفة للقانون وبالرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على إصدار القرارين.
Advertisements
الجريدة الرسمية