مستحقات إصابة العمل للموظف في حالة العجز بنسبة 30%
أوضحت دورية صادرة عن صندوق التأمينات الاجتماعية عن سؤال عن مستحقات مؤمن عليه بالجهاز الإدارى للدولة، وقعت له إصابة عمل نشأ عنها عجز يقدر بنسبة 30%.
وجاءت الإجابة أنه وفقا، للمادة المادة 53 من قانون التأمين الاجتماعي، فإنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل، وذلك عن أربع سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة".
وإذا كانت نسبة الإصابة تقل عن 35% فيستحق المؤمن عليه تعويضا يقدر بنسبة العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل.