رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات براءة صلاح دياب في حيازة الأسلحة النارية

رجل الأعمال صلاح
رجل الأعمال صلاح دياب

أودعت الدائرة 19 جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، حيثيات حكمها بالبراءة في أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صلاح دياب بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في القضيهةرقم 17472 لسنة 2015 مركز الجيزة، وصدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار ومحمود الحفناوى وسكرتارية سمير رزق.


واستهلت المحكمة أسباب حكمها بسرد تفاصيل الواقعة وتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات من ضباط مجرى التحريات ومأمورى الضبط.

وأقرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الضابط بسام داوود الذي قرر أنه عثر على السلاحين بالفيلا الخاصة بالمتهم قرر أنه عثر عليهما داخل صندرة بضلفتي خشب بمقبض حديد يحتوى على أدوات نظافة وسرير يفتح ويغلق وأشياء أخرى وأنه بفتح الضلفتين وتفتيش المكان عثر على السلاحين، ومن ثم فان السلاحين حسب أقواله كانا في مكان يسهل لكافة المتواجدين والقائمين على الخدمة بالفيلا، الوصول إليه إذ لم تكن ضلفتى السندرة مغلقتين بقفل أو مفتاح ،يحتفظ به المتهم ولا يمكن لغيره الوصول إليه خاصة أنه لم يضبط السلاح في الدولاب الخاص به أو بغرفة نومه.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أنها لا تطمئن، أن يكون إسناد السيطرة لمكان حفظ أدوات النظافة للمتهم خاصة، وأنه على النحو الموصوف يمكن لكل من بالفيلا أيضا من العاملين الوصول للمكان الذي قيل إن السلاح كان به، وحيث إنه وقد أنكر المتهم ما أسند إليه وأنكر الإقرار المنسوب إليه بإحراز السلاح، وهو لا يعدو أن يكون أخبار بقول أنكر ما نسب إليه، فإنها قد كان الدليل على النحو السالف.

وانتهت المحكمة إلى بطلان هذا الدليل وعدم اطمئنانها إليه وداخلها الريبة فيها فإنها فضلا عن ذلك وكان لمأمورى الضبط إذا ما صدر لهم إذنا من النيابة العامة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه بما يتفق والقانون، وتحقيق الغرض منه دون إهدار لكرامة المواطنين إلا أن المحكمة تستشف من الأوراق وظروف ضبط المتهم المبالغة في طريقة اقتحام الفيلا وصولا لداخلها من جهة النهر والبر لضبطه وهو رجل أعمال جاوز السبعين من عمره.

وتخلو الدعوى بذلك من دليل معتبر يمكن التعويل عليه فتقضى المحكمة بما أطمان إليه وجدانها وارتاح إليه ضميرها وأعمالا بالمادة 304 اجراءات قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه.
الجريدة الرسمية