رئيس التحرير
عصام كامل

غرامة 50 ألف جنيه والعزل عقوبة المتورط في توصيل المرافق لأرض زراعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت وزارة الزراعة من تعديل مشروع قانون منع التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء عليها، وسلمته إلى مجلس الوزراء، الذي من المقرر أن يعرضه على مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل.


وجرى تعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات؛ ليتم عرضها على رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 163 على أنه يحظر على الجهات الحكومية المختصة بتزويد العقارات بالمرافق العامة، وإمداد العقارات المخالفة لإحكام هذا القانون بأي خدمة: «كهرباء– مياه- صرف صحي– تليفونات أرضية– غاز طبيعي» ويعاقب الموظف المختص بالمرافق الذي خالف هذا الحظر بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز الـ50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن عقوبة العزل.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للمرفق إذا ثبت علمه بالجريمة، وكان إخلاله بواجباته الوظيفية قد أسهم في وقوع الجريمة المبينة بالفقرة السابقة، ويعاقب بالسجن أو الغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل أي خدمة من الخدمات المذكورة خلسة في العقار المخالف.

وتم إضافة المادة 163 والتي تنص على حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة لكونها تعطى مبررا للمخالف في المعيشة بالعقار المخالف مما يتعذر معة تنفيذ الإزالات، كما تنص المادة 164، على أنه ينشأ جهاز شرطة متخصصة لحماية الأراضي الزراعية، تتبع قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، يكون لها فرع بدائرة كل مركز إداري تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة وتكثيف الحملات الأمنية وتوفير الغطاء الأمني للقائمين على الإزالة، وذلك وفقا للقانون.
الجريدة الرسمية