رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد الطعن على الأحكام الجنائية «الغيابية أو المعارضة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال "أشرف محرم" المحامي، إن المواعيد الإجرائية المقررة قانونا لقبول الطعن شكلا، ترتبط بمواعيد الأحكام الغيابية في القضايا الجنائية، وتتم المعارضة ممن له الحق فيها (المتهم) في خلال 10 أيام من اليوم التالي لإعلان المتهم بشخصه بالحكم.


وأضاف "محرم" أنه في حالة استئناف الأحكام الجنائية يحق للمتهم استئناف الحكم الصادر ضده في خلال 10 أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وتاريخ إعلان الحكم الغيابي، وتاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

وأوضح "محرم" أنه يحق للنائب العام أن يستأنف الحكم في خلال 30 يومًا من وقت صدور الحكم.

وقال "محرم" إنه يتم الطعن بالنقض على الأحكام الجنائية، ممن له الحق فيه في خلال 60 يومًا تبدأ من تاريخ الحكم الحضوري وتاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، وتاريخ الحكم الصادر في المعارضة.

وأشار "محرم" إلى أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.

وأوضح أنه لا يوجد ميعاد محدد لطلب التماس إعادة النظر في الأحكام الجنائية، بل هو مقيد بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها لتوافر هذا الطلب، فإذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيًا، وإذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

وأيضا إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، وأيضا إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة، وألغي هذا الحكم، وإذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، ويقدم طلبا إلى النائب العام ويتم رفع الطلب إلى المحكمة خلال 3 أشهر من تقديمه.
Advertisements
الجريدة الرسمية