رئيس التحرير
عصام كامل

محام: الجنح المعاقب عليها بالحبس تستوجب حضور المتهم بشخصه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف أشرف محرم، المحامي، القضايا التي يجب حضور المتهم فيها بشخصه.

وقال :"يجب على المتهم في الجنحة المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه".


وأشار إلى أن الجنح الأخرى المحكوم فيها بغير الحبس وفي المخالفات يجوز للشخص أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا".

وأضاف "محرم" أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت.

وأشار إلى أنه يجوز عدم الحضور إذا قدم المتهم كفالة أنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وأنه إذا استأنف بحضوره في الجلسة، ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.

وقال "محرم" إنه إذا كان المتهم محبوسًا حبسًا احتياطيًا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذًا مؤقتًا، مؤكدا أن حالات الحضور الشخصي للمتهم في الجنح هي الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا، ولو مع حصول استئنافها، والأحكام الصادرة بالحبس في سرقة، والحكم على المتهم العائد، والمتهم الذي ليس محل إقامة ثابت، وإذا كان الحكم صادرًا بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة.

وأضاف "محرم" أنه إذا استأنفت النيابة، ولو كان حكم أول درجة بالبراءة في "استئناف النيابة العامة الحكم في جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما يوجب على المتهم الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة، وعدم حضور المتهم بشخصه يجعل الحكم الصادر ضده في الواقع غيابيًا".

وأشار إلى أن الأصل أن حضور المتهم أمام محكمة الاستئناف وجوبي في كل جنحة معاقب عليها بالحبس، أما محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فورًا.
الجريدة الرسمية