رئيس التحرير
عصام كامل

محام: إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي واجبة بحكم القانون

محمد مرسي
محمد مرسي

بعد بتأييد الحكم وثبوت اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر ضد مصلحة البلاد، وتهديد الأمن القومى المصرى، وهى من الأساسيات التي بنى عليها القانون في إسقاط الجنسية المصرية عمن يثبت في حقه تلك الجرائم، وبالتالى يكون معها إسقاط الجنسية عن مرسي والمتهمين معه واجبة بتأييد الحكم وثبوته.


ويرى محمد حامد سالم المحامى، أن إسقاط الجنسية المصرية يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء،والطعن عليه يكون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بصفته قرار إدارى، وأن القانون في شأن إسقاط الجنسبة نص في المادة السادسة عشر من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أنه:

"يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أي حالة إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وإذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها".

وكان طارق محمود المحامى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها، بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، لإدانته بالتخابر.

واختصمت الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.

وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر عن محكمة النقض بإدانة محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد، هو حكم نهائى، وبات، وليس هناك مجال للطعن عليه.

وأشارت الدعوى إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائى وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية وذلك يعتبر كافيا باعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
الجريدة الرسمية