رئيس التحرير
عصام كامل

جدل حول مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الجواسيس.. «عامر»: يتعارض مع المعاهدات الدولية.. «عبد النبي»: يخالف الدستور.. «الإسلامبولي»: يطبق في حالات معينة.. وصلاح فوزي يطالب ب

فيتو

تشهد مصر ثورة تشريعية جديدة، لسن قوانين تتناسب مع متطلبات العصر والجرائم المستجدة، لذا يتسارع الجميع لتقديم مشاريع قانون لمجلس النواب، تمهيدا لعرضها للنقاش، ومن ثم إقرارها أو رفضها.


مشروع قانون

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المجلس بتبني تشريع يسمح بإسقاط الجنسية المصرية عن المتهمين في قضايا التجسس لدول أجنبية، وذلك بموافقة عُشر أعضاء البرلمان لمناقشته، ثم يعرض على الجلسة العامة حتى يصدر قانون.

وأكد "أبو شقة" على ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، لافتًا إلى أن جرائم التجسس ضمن قضايا الإرهاب التي يعاقب عليها القانون، وفقًا للخطر الذي كان من المحتمل أن تشكله تلك الجريمة، لذا لا بد من إسقاط الجنسية عن المتورطين فيها، ومن هنا نستعرض في هذا التقرير رأي الفقهاء في التشريع ومدى تعارضه مع الدستور.

اقرأ.. كبيش: يجوز لرئيس الحكومة سحب الجنسية من محمد مرسي بعد حكم النقض

معاهدات دولية

في نفس السياق، قال "عادل عامر" رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن صدور هذا القانون سيثير أزمة دولية، خاصة أن قضية الجنسية مرتبطة بمعاهدات دولية، وإصدار هذا القانون سيسبب تعارضا كبيرا معها، مطالبا بالاكتفاء بالعقوبات التي نص عليها قانون العقوبات في باب جرائم التجسس، وإصدار الأحكام بناءً عليها.

مواد الدستور

وأكد "فؤاد عبد النبي" الفقيه الدستوري، أن هذا القانون يتعارض مع مواد الدستور، التي أكدت أن الجنسية حق لأي مواطن لا يجوز إسقاطها مهما كانت جريمته، وخاصة في مادة رقم 92، التي نصت على "أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

ولفت إلى أن المادة 99 نصت على "أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء"، لذا لا يجوز إصدار أي قانون ينتقص حق المواطن في الحصول على الجنسية.

تابع.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطنتين تجنستا بالإسرائيلية

منحة إلهية

ورأى "شادي طلعت" مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، أن الجنسية حق مكتسب وليس ممنوحا، ولا يحق لأي مسئول في الدولة إسقاطها عن أي شخص، حتى وإن كان إرهابيا، فهي منحة لا تسترد وكأنها منحة إلهية.

وقال "عصام الإسلامبولي" الفقيه الدستوري: "إن إصدار هذا القانون غير مخالف للدستور، ولكن هوجة إسقاط الجنسية مسألة تحكمها قواعد وشروط حددها قانون الجنسية، ولا يمكن أن تخضع لمجرد ردود أفعال على واقعة، وخاصة أن المادة 14/15 من قانون الجنسية، حددت أحقية مجلس الوزراء في إسقاط الجنسية عن حالات معينة بناءً على تقرير من وزارة الداخلية، فتلك هي أنسب وسيلة لإسقاط الجنسية، موضحا أن تفصيل قانون لأشخاص معينة بناءً على واقعة محددة تفتقد صفة القانون العمومية.

اقرأ أيضا.. نظر دعوى إسقاط جنسية مصري كرمته إسرائيل أمام القضاء الإداري

التأييد

وعلي الجانب الآخر، أوضح "صلاح فوزي" الفقيه الدستوري، أنه من المؤيدين لتلك العقوبة لكل من يحكم عليه في جرائم الإرهاب والخيانة العظمى، لافتا إلى أن المشرع الفرنسي أول من تبناها، ولا شبهة في تعارض القانون مع الدستور، متابعا: أؤيد بشدة القانون ليس فقط في قضايا التجسس ولكن أيضا الإرهاب والخيانة العظمي.
الجريدة الرسمية