رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات القضاء الإداري بعودة «محمد سعد» رئيسا للتعليم الثانوي والخاص

فيتو

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فيما تضمنه من انتداب محمد سعد محمد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام وزارة التربية والتعليم إلى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.


صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله إبراهيم عبد النبي، نائب رئيسس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور أحمد عبد الوهاب وعبد الرحمن برغش، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار محمد فرجاني، مفوض الدولة وأمانة سر محمد على الشيخ.

أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب محمد سعد محمد لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مخالف للقانون لأن الثابت من الأوراق دون المساس باصل طلب الإلغاء وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل أن المدعى يشغل وظيفة رئيس الاداررة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى لغات لمدة عام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2143 لسنة 2015 وذلك طبقا لأحكام القانون بشأن الوظائف القيادية.. وقد تم التجديد له لمدة عام آخر بقرار رئيس مجلس الوزراء 2432 لسنة 2016 بتاريخ 15/9/2016 حتى 14/9/2017 إلا أنه وبتاريخ 12/3/2017 صدر القرار المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 متضمنا ندبه للعمل بوظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية المعين عليها وهى وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية بديوان الوزارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق بالمخالفة للقانون وهو ما يتحقق به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بحسبان أن من شأن استمرار تنفيذه عدم استمرار المدعى في تأدية أعمال وظيفته القيادية. 


وأضافت المحكمة أن لجهة الإدارة الحق في أن تمارس سلطتها في نقل العامل لمراعاة الصالح العام ومقتضيات حسن المرفق العام لأن ذلك منوط بتحقيق الأهداف المرجوة من النقل وبمراعاة القيود والضوابط المقررة في هذا الشأن والتي من بينها ألا يترتب على النقل تنزيل درجة العام الوظيفى ولايتخذ من المقل وسيلة وسبيلا للتنكيل بالعامل أو انزال العقاب به دون اللجوء للوسائل القانونية اذ كان هناك مقتضى لعقابه أو ففى حالة مخالفة الإدارة للضوابط المقررة للنقل أو استهدفها غايات أخرى من اجراءها النقل فانها تكون قد اساءت استعمال السلطة مما يصمم القرار الصادر منها بعدم المشروعية.


وانتهت المحكمة إلى أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركنى الجدية والاستعجال ومتعينًا القضاء بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 97 لسنة 2017 الصادر بانتداب المدعى إلى وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار فـأصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب المدعى لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار.


وكان محمد عبد الحميد المحامي أقام دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المتضمن ندب محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم للعمل مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى وظيفته الأصلية "رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات" المعين عليها، وفقًا لقرار رئيس الوزراء لاستكمال مدته بعد إسقاط الفترة من تاريخ إصدار القرار المطعون فيه حتى تاريخ عودته لشغلها، مع إلزام الوزير بدفع مليون جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به استنادًا إلى أن قرار وزير التربية والتعليم شابه عيب عدم الاختصاص وغصب السلطة وإساءة استعمالها والانحراف بها، لأن تعيين الطاعن "محمد سعد محمد" في وظيفته الأصلية بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم لا يجوز للسلطة الأدنى منه وهو وزير التربية والتعليم إصدار قرار نقل أو ندب الطاعن بالمخالفة للقرار الصادر من السلطة الرئاسية الأعلى منه حال عدم اختصاصه أصلا بتعيين الطاعن في وظيفته الأصلية.
Advertisements
الجريدة الرسمية