رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«المحامين» تقدم طعنها على «القيمة المضافة» أمام الدستورية العليا

فيتو

أودع محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، بالمحكمة الدستورية العليا، طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين طعنا على مواد القانون ( الضريبة المضافة )، رقم 121 لسنة 39 ق دستورية عليا، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.


وطالب الحكم بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية نصوص القانون التالية :-

أولا : المادة 19 من القانون رقم 67 لسنة 2016 والتي تنص على " تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك ".

ثانيا : المادة 41 من ذات القانون " كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ".

ثالثا : المادة 67 من ذات القانون " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو احدي هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول، أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعفت العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات ".

رابعا : المادة 68 " يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون ما يأتي : 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة، 2- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.

خامسا : ينص البند 12 من الجدول المرافق تحت عنوان سلع وخدمات "الخدمات المهنية والاستشارية أن القيمة المفروضة على هذه الفئة هي 10%، وتنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 67 لسنة 2016 " على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة اقرارا شهريا عن الضريبة، وطريقة الجدول المستحق، أو احداهما حسب الأحوال على النموذج رقم ( 10 ض. ق.م )، والمادة 18 و19 من ذات اللائحة، ولمخالفتها أيضا مواد الدستور ارقام 9، 38، 53، 92، 97، 98، 198، 215، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

يذكر أن هناك طعنا آخر قدم من الأستاذ ربيع الملواني المحامى بعد طعن النقابة، وقيد برقم 123 لسنة 37 قضائية دستورية عليا طعنت على مواد هذا القانون.

وكانت محكمة القضاء الإداري نظرت الدعوي رقم 71 لسنة 71 ق في 1 يوليو الماضي وأجلتها لجلسة 9/9/2017، وصرحت للمدعي "سامح عاشور" بصفته اتخاذ إجراءات إقامة الدعوي أمام محكمة الدستورية العليا في موعد لايتجاوز ثلاثة أشهر بعد أن قدمت النقابة مذكرة بأسباب جدية الدفع بعدم الدستورية لهذا القانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية