رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات جديدة للقبض وحبس الأشخاص بقانون الإجراءات الجنائية المعدل

وزارة العدل
وزارة العدل

أجرت وزارة العدل تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمواد التي تنظم كيفية القبض على شخص وحبسه، والذي تدور حوله جلسات استماع باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب من القضاة والمحامين وأساتدة القانون.


ونص التعديل الجديد بقانون الإجراءات الجنائية في المادة 40 من القانون على أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق الصادر من السلطة المختصة بذلك قانونا.

وكل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.

وكانت المادة قبل التعديل تنص على:" لايجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

وألزم أيضا قانون الإجراءات الجنائية في تعديلاته الجديدة الحصول على أمر قضائي موقع من السلطة المختصة عند حجز أو حبس أي شخص في السجون المخصصة لذلك.

ونصت المادة 41 معدل بقانون الإجراءات: "لايجوز حجز أو حبس أي إنسان إلا في الأماكن والسجون المخصصة لذلك، ولايجوز لمأمور أي سجن أو أماكن الاحتجاز قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر قضائي موقع عليه من السلطة المختصة، ولايجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

وكانت المادة قبل التعديل لم تشترط الحصول على أمر قضائي، واكتفت بالنص على أنه لا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة.

ومنحت التعديلات الجديدة الحق للنائب العام وأعضاء النيابة في دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين للتأكد من وجودهم في الحبس بصفة قانونية.

ونصت المادة 42 معدلة بقانون الإجراءات الجنائية على: "للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصاتهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقا للأحكام المقررة قانونا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر وعلى أوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على قضاة التحقيق في شأن ما يباشرونه من تحقيقات.

وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن:" كل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية.

وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

الجريدة الرسمية