رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور.. نص الشكوى المقدمة ضد محافظ أسوان للتحريض على النوبيين

فيتو

تقدم محمد عزمي محمد المحامي بأسوان ومدير مركز حدود للدعم والاستشارات "شركة محاماة مصرية" وبصفته أحد أهالي النوبة بشكوى ضد محافظ أسوان مجدى حجازى بصفته وشخصه، ورئيس تحرير إحدى الصحف القومية، وصحفي بالجريدة بصفته وشخصه،"تحت رقم 9707 لسنة 2017 عرائض كلى النائب العام القاهرة".


وقال عزمى: إن النوبيين مطالبون بتطبيق النص الدستوري 236، والذي جاءت فقرته الأخيرة: "وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون" ولكن فوجئوا بنشر حوار لمحافظ أسوان مجدى حجازى في جريدة قومية بتاريخ 20 أغسطس الجارى يتضمن سؤالا عن "هل تعتقد إنهاء ملف النوبة المزعج نهائيًا" وكانت إجابة مجدى حجازى: "بنسبة كبيرة خاصة أن الذين يتلاعبون في هذا الملف قلة قليلة جدًا ولا يحسبون على أبناء النوبة الوطنيين".

وأضاف في الشكوى المقدمة للنائب العام إن صيغة السؤال الذي ألقاه المشكو في حقه الثالث على المشكو في حقه الأول يتضح منه أنه سؤال لم يقصد منه سوى الإثارة، والتي تحمل صيغة التحقير والتقليل "ملف النوبة المزعج" وعلى الرغم من أن هذا الملف المزعج قد جاء تطبيقا لنص دستوري واضح وصريح مما ينقل صورة إلى القارئ البسيط بأن هناك طائفة من الشعب المصري مزعجون للدولة بدون أي حق، وهو ما يتحقق معه التحريض على الكراهية والبغض بشكل واضح وصريح.

وأوضح عزمى أنه بالانتقال إلى إجابة المشكو في حقه الأول وهو مجدى حجازى، والتي جاءت تحمل اتهامات خطيرة بدون أسانيد قانونية أو أحكام قضائية أو ما يفيد ذلك "الذين يتلاعبون في هذا الملف قلة قليلة جدًا ولا يحسبون على أبناء النوبة الوطنيين" فهو يضفى صفة عدم الوطنية على النوبيين ويتهمهم بالخيانة.

وأشار إلى أن الحوار يتضمن اتهامات خطيرة جاءت على لسان مجدى حجازى، بالرغم من عدم قيامه بما يؤكد عبث أي مجموعة من النوبيين وإفساد حقهم الدستورى، وإثبات تهمة عدم وطنيتهم، وما تم نشره هو دعوة صريحة للكراهية والتحريض عليها، والتحريض على العنف ضد طائفة من الشعب المصرى، تم نشرها بشكل علنى يعاقب عليه الدستور والقانون دون سند أو دليل.

ويطالب محمد عزمى النائب العام، بفتح التحقيقات مع كل من المشكو في حقهم من الأول إلى الثالث، استنادًا إلى العديد من المواد القانونية، وفى مقدمتهم المادة 176 من قانون العقوبات، والتي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدي الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام"، وسؤالهم في وقائع الشكوى الراهنة، وفي التهم المنسوبة إليهم، واتخاذ اللازم قانونا، مع الحفاظ على جميع حقوقه في الادعاء المدني قبل المشكو في حقهم جميعا.
Advertisements
الجريدة الرسمية