رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات وشروط التصويت والترشح في انتخابات النادي المصري

النادي المصري
النادي المصري

دعا مجلس إدارة النادي المصري، أعضاء النادي لحضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية)، يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017، وذلك بالمقر الرئيسي باستاد النادي المصري.


وذكر النادي في بيان له، أن الجمعية العمومية تعقد طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017م ولائحة النظام الأساسي للنادي المصري 2017م بشأن إجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة النادي عن الفترة 2021/2017 لمدة أربع سنوات.

وتشمل أعمال الجمعية النظر في جدول الأعمال، انتخاب مجلس إدارة جديد بالشروط الآتية:
 
- مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب.

- يتكون مجلس الإدارة من: رئيس ونائبين، وأمين صندوق، وخمسة أعضاء فوق السن، وعضوين من الشباب تحت سن خمسة وثلاثين عامًا حتى يوم فتح باب التقدم.

- يتقدم المرشح أو وكيله بتوكيل خاص بطلب باسم/ المدير التنفيذي للنادي ـــــــ مرفقًا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادي خلال الفترة من 23 أغسطس الجاري حتى يوم 29 من نفس الشهر من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساء بمقر النادي.

- يسدد مبلغ ألف جنيه مصري للمرشح لمقاعد مجلس الإدارة ومبلغ خمسمائة جنيه مصري للمرشح على مقعد الشباب.

شروط التقدم للتصويت:

- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة دون تمييز طبقًا للدستور، وألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالطلب طوال مدة الشطب.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو غير مطلوب لأدائها طبقًا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح وأن يكون حسن السير محمود السمعة.

- أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ إكساب العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح.

- أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح.

- ألا يكون سبق فصله أو أسقطت عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط.

- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة بمراعاة نص المادة (94) من القانون.

- ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.

- يقدم صحيفة حالة جنائية حديثة باسم النادي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها أو مايثبت أنه غير مطلوب لأدائها.

إجراءات التصويت:

يؤلف مجلس الإدارة لجنة بإشراف قضائي وعدد كاف من المعاونين للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بما فيها الانتخاب، وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، وإخطار اللجنة الأوليمبية المصرية ويكون التصويت كالتالي:

- يبدأ التصويت حضوريًا.

- يتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب للانتخاب (طبقًا لأحكام لائحة النادي 2017م).

- في الساعة السابعة مساء موعد الجمعية العمومية يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي عند اكتمال نصاب الحضور من عدمه، ويكون اكتمال النصاب بحضور ألف عضو على الأقل من لهم حق الحضور، وحال عدم اكتمال النصاب تؤلف لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم بعملهما.
الجريدة الرسمية