رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر القواعد القانونية لتأسيس شركات التضامن

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القواعد القانونية العامة لتأسيس شركات التضامـن.

وحصلت "فيتو" على نسخة من تلك القواعد وهي:


- العلم بأن شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون الشركاء فيها متضامنون لجميع تعهداتها.

- يشمل عنوان الشركة أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة "وشركاه" أو" وشريكه" على حسب الأحوال.

- لا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عن الشركة إذا أن في ذلك إيهام للغير.

- يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر وبالتالي يلزم أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة أو بلوغه 18 سنة كاملة بشرط الحصول على إذن من المحكمة.

-الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو 300 ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري.

- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب 100% فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين.

-الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون الإمضاء بعنوان الشركة.

- يسأل كل شريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية كما لو كانت ديونا خاصة به وعلي ذلك تكون مسئولية الشريك غير محدودة بمقدار حصته في الشركة وإنما تتجاوزها إلى جميع أمواله الأخرى.

- تكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ويجوز تعيين مدير من الغير في عقد الشركة.

- مسئولية جميع الشركاء عن التزامات الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية حتى ولو أدى الأمر إلى الوفاء بهذه الالتزامات من الأموال الخاصة بالشركاء كلهم أو بعضهم، وذلك انطلاقا من أن الغير يتعامل مع هذه الشركة على أساس الطبيعة الشخصية لها.

- جميع الشركاء ينبغي أن يكونوا متضامنين حتى يمكن اعتبار الشركة شركة تضامن.
الجريدة الرسمية