رئيس التحرير
عصام كامل

8 بلاغات جديدة للنيابة ضد منتج «أبليكس» للتخسيس بسبب الغش

 اللواء عاطف يعقوب،
اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك

أحال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الشركة المنتجة لمستحضر «أبلكس» إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لادعائها الكاذب وتضليل المستهلكين وإيقاعهم في الغش والتدليس.


وأكد «يعقوب» أن الجهاز قد تلقى العديد من الشكاوى يتضرر فيها الشاكين قيدت تحت أرقام: 188424،188994،188106،188106،182427،189969،189146،18809(، 190184)، وجاءت مضامين الشكاوى من المنتج المشكو في حقه من عدم فعالية المنتج، وعدم تحقيق الفائدة المرجوة منه، وكذلك عدم تسجيل تاريخ الصلاحية على العبوات، وعدم مطابقة المنتج للمواصفات، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وذكر المستخدمون، أنه يتم الترويج للمنتج من خلال عدة شاشات للقنوات الفضائية، ومنها (قناة الشاشة والأسطورة وستار سينما 2 وحبيشه وسينما علي بابا وبانوراما دراما 2)، وتدعي فيه الشركة المنتجة قدرة المنتج على القضاء على السمنة، والتخلص من الوزن الزائد، وأن المنتج مسجل بوزارة الصحة، وأن تناول المستحضر يغني عن ممارسة التمرينات الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية للمستهلكين.

وأشار «يعقوب» إلى أنه على الفور من تلقي الشكاوى، باشر الجهاز التحقق من المنتج المنوه عنه، وخاطب المعهد القومي للتغذية للتأكد عما إذا كان المنتج مرخص له بالتداول للمستهلكين من عدمه، وجاء رد المعهد القومي للتغذية أن مستحضر «أبلكس» غير مسجل كمستحضر يساعد على تخفيض الوزن، إنما مسجل تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح وبالمحلي الصناعي.

وذكر أن هذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد في خفض الوزن، كما أن مكونات المستحضر لا تتجاوز كونه مستحضر مصدر للألياف، كما أن عبوة المستحضر التي يتم الإعلان عنها مخالفة لما تم تقديمه للمعهد، وأن شركة تايلاند فارما المذكورة في الإعلان على أنها الشركة المنتجة هي شركة مجهولة بالنسبة للمعهد القومي للتغذية، حيث إن المنتج كان مسجل لدى المعهد ملكا لشركة موريكس فارما وليس أبليكس.

وأعلن اللواء عاطف يعقوب أنه تم إحالة الممثل القانوني لشركة «أبليكس» للنيابة العامة لمخالفتها لنصوص (24،6،1) من قانون حماية المستهلك، والمادتين 16،17 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، ومخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر، حيث تنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك على " كل معلن أو مورد إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في "خلط أو غلط".

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن "الجهاز" يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

ودعا "يعقوب" وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، مؤكدًا أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية، ولا تكتفي هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز http://tempuri.org/tempuri.html، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.
الجريدة الرسمية