رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الصادرات» تخاطب اتحاد الصناعات لتوفيق أوضاع الشركات

 الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

خاطبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي، بشأن صدور القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين وعلي اللائحة التنفيذية رقم ٨٤٦ لسنة ٢٠١٧.


وطالبت بتوفيق الأوضاع بالنسبة للشركات والأفراد لسداد مبلغ التأمين طبقا للقانون المشار إليه حتى يوم ٢٠١٧/٩/٦.

وأشارت الهيئة في خطابها المرسل إلى الاتحاد والذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، إلى أنه سوف يتم شطب القيد اعتبارا من الْيَوْمَ التالي من هذا التاريخ وذلك طبقا لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧.

ودعت الهيئة، منتسبي اتحاد الصناعات لسرعة توفيق أوضاعهم قبل يوم ٢٠١٧/٩/٦ حتى لايتم شطب القيد في سجل المستوردين لانتهاء المدة المحددة بالقانون في هذا الشأن.

يأتى هذا في الوقت الذي أصدر فيه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

ونص القرار على تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الاتجار ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمنًا رقم القيد ويكون ساريًا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلى من يقيد في السجل إثبات رقم قيده في جميع أوراقه ومكاتباته.

ويأتي القانون استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري، والتي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، لافتًا إلى أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية

حيث قد مضى على صدور قانون سجل المستوردين ما يقارب ثلاثة عقود، حيث كشف التطبيق العملي لأحكام هذا القانون وما واكبه من تغيرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلي.

وصدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضي، واستحداث العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشكلات السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات التصدير الغير منظمة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الاتجار.

وأعفى الشركات التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، وهو ما استلزم أن تُعرف اللائحة المقصود بعبارة "الاستيراد للاتجار" بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها، بما في ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلي وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المُنظم لها.
Advertisements
الجريدة الرسمية