رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة الشركة البافارية للنيابة لمخالفتها قانون حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أحال جهاز حماية المستهلك "عيسى بن غانم بن ربيعة الكواري"، وآخرين بصفته الممثل القانوني "للشركة البافارية لصناعة السيارات" إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة لعدم تنفيذها قرارات مجلس إدارة الجهاز ومخالفتها لقانون حماية المستهلك.


يأتي ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزًا لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة سالفة الذكر تنفيذ قرارين لمجلس الإدارة بإلزام الشركة بإصلاح السيارتين محل الشكاوى على نفقه الشركة دون تحمل الشاكيين أي تكلفة إضافية.

وكان الجهاز تلقى شكوتين ضد الشركة المشكو في حقها، حيث وردت شكوي رقم 178969 تتضرر فيها الشاكيه من سيارة BMW X3 موديل 2012 وجدت بيها عيب بالمحرك يتمثل في ارتفاع درجه حرارة المحرك عند سير السيارة وتوقفها وتم نقل السيارة بالونش للشركة وابلغت الشاكية من قبل الشركة بإحتراق سبيكة الكرنك، وأنه في حالة الإصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%، وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوي إلى أن هذه الأعطال ليست سوء استخدام فضلا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة، وانما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أي تكلفة على الشاكية خاصة وان العمر الافتراضي لمثل هذه المحركات من المفترض ألا يقل عن مليون كم وليس 60000 كم كما يوجد بالشكوى.

كما وردت الشكوى رقم 187753 يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة BMW موديل 2012 يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعد أن فحصت الشكوى أن هذه المشكلة تُعد عيبًا بالسيارة خاصة مع التزام الشاكي بعمل الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المحددة، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها للعمل على الحل بالطرق الودية وجدت مماطلة.

وبناء عليه تم عرض الشكوتين على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة البافارية لصناعة السيارات بإصلاح السيارتين وتلافي ما بهما من عيوب دون أي تكلفة إضافية على الشاكيين وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه.

وخالفت الشركة نص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص المادة (8) على "أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الاخلال بأيه شروط أو ضمانات قانونية، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناءً على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون ايه تكلفة إضافية على المستهلك.

كما تنص المادة (19): "على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه، وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم لكي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعدَّ الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.
Advertisements
الجريدة الرسمية