رئيس التحرير
عصام كامل

الدستورية: المحافظ غير مختص بتحديد إجراءات تحصيل رسوم النظافة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة معدلًا بالقانون رقم 10 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة.


وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الدستور مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغائها إلا بالقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستورى بهذه التفرقة في الأداة، جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرًا مباشرًا بالنسبة للضرائب العامة؛ فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها.

وتابعت المحكمة لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه معدلًا بالقانون رقم 10 لسنة 2005، قد فوض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، حال أن هذه المسائل جميعها تدخل في نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، مما يعد تسلبًا منها من اختصاصها المقرر طبقًا لأحكام الدستور، ومن ثم يقع هذا النص مخالفًا لنصوص المواد ( 38، 101، 126) من دستور سنة 2014، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
الجريدة الرسمية