رئيس التحرير
عصام كامل

١٦ توصية للمؤتمر الدولي للدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية

جانب من مؤتمر المنظمة
جانب من مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أصدر المشتركون في المؤتمر الدولي «الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية» التي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالشركة مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بجنيف، ١٦ توصية خلصوا إليها.


1. وجوب التصدي للإرهاب ومكافحته باعتباره معركة الإنسانية كلها وباعتباره ظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والأمن الدوليين.

2. إنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تقوم هذه اللجنة بالدعم القانوني لضحايا الإرهاب والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالي الضحايا وتصعيد الشكاوى أمام المحكمة الدولية مثلما حدث في قضية لوكيربي والاستناد لأسس قانونية لتعويض أسر الشهداء عما فقدوا.

3. تشكيل لجنة إعلامية لمساندة مطالب ضحايا العمليات الإرهابية.

4. إصدار قانون إجرائي حول قيمة التعويض للضحايا وإنشاء صندوق يخصص لتنفيذ أحكام التعويض لضحايا الإرهاب.

5. محاسبة الدول الداعمة للإرهاب كقطر مع سحب عضويتها من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي حتى يتم مساءلتها.

6. دعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649 – د 22 -29\11\2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529- د 25 – 30 -31\1\2008 حيث إدراج (التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم ويعد جريمة إرهابية مع العلم بذلك) ضمن الأفعال المجرمة الواردة في هذه الفقرة وقد جاء هذا التعديل تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في بيروت رقم 231 – د.ع (14) – 28\3\2002 وهو يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1624 (2005) بشأن تجريم التحريض على الإرهاب.
7. تقديم شكوي رسمية إلى مجلس الأمن لعرض النزاع عليه.

8. الطلب من مجلس الأمن وضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول بهذا التعريف.

9. الطلب من مجلس الأمن بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة قطر على غرار القرار رقم 1992 (1998) الذي اتخذ في مجلس الأمن في جلسته 3920 المعقودة في 27  أغسطس 1998.

10. الطلب من مجلس الأمن إلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا لوكيربي.

11. الطلب من مجلس الأمن إلزام الدولة التي لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها.

12. الطلب من مجلس الأمن إحالة الجرائم الجنائية إلى محكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

13. اللجوء إلى محكمة العدل الدولية برفع دعوى أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة عشرة ملايين دولار لكل ضحية.

14. تشكيل فريق من المحامين مصريين وعرب وأجانب للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبي جرائم الإرهاب وتحميل الدول الداعمة للإرهاب المسئولية في تعويض ضحايا العمليات الإرهابية وتقديم المسئولين المتورطين في دعم وتسهيل عمل التنظيمات الإرهابية إلى العدالة.

15. العمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسئولين عنها من تنظيمات والدول الداعمة للعمليات الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية مثال تركيا وقطر.

16. مطالبة جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية.
الجريدة الرسمية