رئيس التحرير
عصام كامل

قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات في أدراج «محلية البرلمان».. التشريع الجديد حبيس اللجنة رغم التوافق على أغلب مواده.. وضع عقوبات مغلظة للعمل بمهنة السايس دون ترخيص.. وتحديد قيمة الخدمة «

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم تنته لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، من الصياغة النهائية لمشروع قانون تنظيم الساحات وانتظار السيارات، إلا أن هناك توافقا داخل اللجنة على أغلب مواد مشروع القانون، المقرر الانتهاء منه في دور الانعقاد الثالث.


مشروع القانون تقدم به النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس، ويتضمن إنشاء لجنة في كل محافظة تكون مختصة بتنظيم ساحات انتظار السيارات، وفقا لما جاء في مادته الأولى.

الجهة المختصة

وأكد اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، أنه تم الاستقرار على أن يكون القانون من اختصاص الإدارات المحلية وليس وزارة الداخلية عن طريق إدارة المرور.

وقال النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" إن مشروع القانون شارك في مناقشته أكثر من جهة ومن بينها ممثلين عن وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه أفضل الحلول للقضاء على ظاهرة السايس التي انتشرت بشكل مقلق، وتسيء للمجتمع المصري.

وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن اللجنة ارتأت أن حل أزمة سايس السيارات لن يتم مواجهتها من خلال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، ولكن كان يجب أن يكون هناك تشريع يقر عقوبات لمن يمارس هذه الظاهرة ويحصل على أموال بدون وجه حق من المواطنين.

وتمسك النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" بأهمية تحجيم هذه الظاهرة ووضع العقوبات الرادعة للقائمين عليها، محملا المسئولية لعدة أطراف وهي وزارة الإدارة المحلية، ووزارة الداخلية التي من صميم عملها التصدي لأعمال البلطجة في الشارع وتحرير المحاضر للنشاطات المخالفة وفرض الأموال الإجبارية على المواطنين.

أبرز المواد

وتنص المادة (1) من مشروع القانون على أن تنشأ لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة، وتنص مادة 2 على أن تشكل اللجنة من المحافظ"سكرتير عام المحافظ"رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

وتختص اللجنة وفقا للمادة الثالثة، بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعوق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتنص مادة 4 على أن تحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة.

وتنص المادة 12 على أن "يشترط فيمن يعين سايس، الشروط الآتية: أن يكون مصريا وألا يقل السن عن 21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبي.

وتنص المادة 15 على عقوبة من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب كل من يمارس مهنة السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.
الجريدة الرسمية