رئيس التحرير
عصام كامل

استئناف طعن عكاشة اليوم على قرار إسقاط عضويته من البرلمان

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

تستأنف المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس المجلس، اليوم الأحد، نظر الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب..



وأصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا استشاريا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.


كان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.


ذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي، في حين أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرةً أمام المحكمة الإدارية العليا وهى محكمة طعن في الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسبان أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التي يجوز الطعن فيها مباشرة أمامها إستثناءً من القاعدة العامة.


أضاف التقرير أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذي يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى برمتها، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ــ كمحكمة أول درجة ــ للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
الجريدة الرسمية